أخصّ مطلقا من أخبار التوقف ، وكيف كان فقد ظهر ضعف جميع ما أورده على الجواب المذكور ، والأولى ترك أمثال هذه الإيرادات الضعيفة لكي لا يحتاج إلى الأمر بالتأمل في ذيلها ، ولا يحضرنا الآن جواب عن الجواب المذكور فالظاهر صحّته ، وسيجيء في آخر المسألة مزيد بيان لحكم تعارض هذه الأخبار وغيرها من أخبار الاحتياط وأخبار التثليث مع أخبار البراءة إن شاء الله.
قوله : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا (١).
قوله «أصبتم» بصيغة المبني للمجهول يعني إذا ابتليتم بمثل هذا ، وليس بصيغة المبني للفاعل بمعنى الوصول والتعرض لأنّه يتعدّى بالنفس يقال أصابه لا أصاب به ، وكيف كان تقريب الاستدلال مبني على أن يكون المشار إليه بلفظ هذا واقعة الصيد ، ويكون المراد بمثله مطلق الحكم المجهول وقد أمر فيه بالاحتياط فيشمل ما نحن فيه من الشبهة التحريمية خرج ما خرج من الشبهة الوجوبية البدوية والشبهة الموضوعية وبقي الباقي. ولا يخفى أنّ المصنف قد أهمل هذا الاحتمال في مقام الجواب عن الاستدلال ولعلّه اعتمد على كونه خلاف ظاهر لفظ المثل ، فتأمل.
قوله : ومنها موثقة عبد الله بن وضاح على الأقوى (٢).
فإنّ في طريق الرواية سليمان بن داود المنقري المختلف فيه بين علماء الرجال فقد مدحه جمع وضعّفه جمع آخر ، والأظهر عند المصنف هو الأول ، وعلى الثاني فالرواية ضعيفة ، وقيل إنها صحيحة ولا بدّ فيه من المراجعة. ثم قوله
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٧٦.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٧٦.