الوجداني لوضوح ارتفاع موضوعها بحصول القطع بالواقع ، وكذا ورود الأدلة الاجتهادية مطلقا قطعية كانت أو ظنّية على أصالة البراءة العقلية والاحتياط والتخيير مطلقا ، ضرورة كون موضوع الأول عدم البيان مطلقا لصدق البيان على الدليل الظني الذي قام على اعتباره دليل معتبر ، وموضوع الثاني احتمال العقاب المرفوع بقيام الدليل الظني الثابت الحجية ، وموضوع الثالث التحيّر وعدم الترجيح المرتفع بورود الدليل الظني.
قيل : وكذا الاستصحاب أيضا مورود بالنسبة إلى الأدلة الظنية ، وقد حكى المصنف ذلك القول في آخر رسالة الاستصحاب في ثالث الأمور التي يتحقق به محلّ جريان الاستصحاب بقوله : وربما يجعل العمل بالأدلة في مقابل الاستصحاب من باب التخصّص بناء على أنّ المراد من الشكّ عدم الدليل والطريق والتحير في العمل ، ومع قيام الدليل الاجتهادي لا حيرة.
وإن شئت قلت : إنّ المفروض دليلا قطعي الاعتبار فنقض الحالة السابقة نقض باليقين.
وفيه : أنّه لا يرتفع التحيّر ولا يصير الدليل الاجتهادي قطعي الاعتبار في خصوص مورد الاستصحاب إلّا بعد إثبات كون مؤدّاه حاكما على مؤدّى الاستصحاب وإلّا أمكن أن يقال إنّ مؤدى الاستصحاب وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعها ، سواء كان هناك الأمارة الفلانية أم لا ، ومؤدّى دليل تلك الأمارة وجوب العمل بمؤدّاه خالف الحالة السابقة أم لا ، ولا يندفع مغالطة هذا الكلام إلّا بما ذكرنا من طريق الحكومة كما لا يخفى (١) انتهى.
وفي كل من التوجيه والجواب نظر :
__________________
(١) فرائد الأصول ٣ : ٣١٥ ـ ٣١٦.