في البيض بدوية ، ويعرف ذلك بالعرض على ما سبق من ميزان تميز أطراف الشبهة عن غيرها وهو أنّ كل ما يرتفع أو ينقص العلم الإجمالي بعزله وإسقاطه من بين المشتبهات فهو من أطراف العلم وإلّا فالشبهة فيه بدوية ، لكنّ الانصاف عدم تمامية هذا الجواب لأنّ وجداننا لا يساعد على ذلك ، بل نجد أنّ العلم الإجمالي بوجود المحرّمات سار في غير مؤدّيات الأدلة أيضا بعين الميزان المذكور فتدبّر ، هذا.
وكيف كان ، ما ذكر المصنف في الجواب هنا أوّلا ، فيه أوّلا : أنه يرجع إلى أنّ التكليف متعلّق بالواقع مقيدا بتأدية الطرق له ، وهو خلاف مختاره ، وقد أورد على هذه الطريقة ردّا على صاحب الفصول في رسالة الظن بما لا مزيد عليه. وثانيا : سلّمنا ذلك ولكن العلم الإجمالي الذي حصل قبل المراجعة إلى الأدلة طريق يحصل الشرط المذكور به ، ولذا يحكم بوجوب الاحتياط لو لم يحصل العلم ولا الظن المعتبر بالمحرّمات الواقعية ، وإخراج العلم الإجمالي من بين الطرق وتقييد الواقع بغيره من الطرق في تعلّق التكليف كما ترى.
قوله : وثانيا : سلّمنا التكليف الفعلي بالمحرمات الواقعية (١).
لا يخفى أن هذا الجواب لا يتّحد مع الجواب الأول الذي اخترناه كما يتوهّم أو توهم ، لأنّ مبنى الجواب السابق على أنّ المعلوم بالإجمال هو مؤدّى الأمارة بعينه للانطباق القهري على ما مرّ ، وهذا الجواب مبني على كون بعض الأطراف معلوم التكليف أو مظنونه بالأمارة المعتبرة من جهة أخرى غير جهة التكليف المعلوم بالإجمال.
وكيف كان ، فيه أولا : أنّ ما ذكره في حكم الشبهة المحصورة في مثل ما
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٨٩.