يستلزم احتمال العقاب كما مرّ بيانه.
وأيضا يرد على الجواب المذكور في المتن : أنّه لم يستوف أقسام محتمل الضرر ، لأنّ الضرر المحتمل إما عقاب أخروي أو ضرر دنيوي وهما مذكوران في المتن ، وإمّا مفسدة أخروية غير العقاب ، والمصنف تعرّض للاحتمالين الأولين وبقي الثالث فلا يجري فيه حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، إذ المفروض أنّ الضرر المحتمل غير العقاب وليست الشبهة موضوعية ، فباعتبار هذا الاحتمال نحكم بوجوب الاحتياط ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ العقل كما هو حاكم بقبح العقاب بلا بيان يحكم بعدم ترتّب المفسدة الأخروية مطلقا أيضا بلا بيان ، لأنّ ما لا طريق للعقل إلى التوصّل به وكان بيانه من وظيفة الشارع يجب على الله تعالى بيانه ، فلو لم يبيّن ذلك كشف عن عدم ترتّب المفسدة الواقعية لو كانت من غير تدارك من الشارع ، وهذا بعينه وجه جعل الأصول والأمارات المحتملة لتخلّفها عن الواقع ، وقد مرّ في محلّه بيان ذلك مستوفى فراجع.
ثم لا يخفى أن كلمات الماتن في حكم العقل بوجوب دفع الضرر مختلفة مضطربة ، فيظهر من كلامه هاهنا منع ذلك بالنسبة إلى الضرر الدنيوي بل منعه في الضرر المقطوع الدنيوي أيضا ، ويظهر مما ذكره في ذيل الدليل العقلي على حجية مطلق الظن في السابق الجزم بحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل فضلا عن المظنون أو المقطوع ، بل يظهر مما ذكره في ذيل الدليل العقلي على البراءة أنّ محتمل الضرر محرّم الارتكاب من باب الموضوعية حتى فيما إذا لم يصادف الحرام الواقعي ، لكن على فرض تسليم حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل ، إلّا أنه لم يعترف هناك بحكم العقل بل أرسله على ضرب من التردد ، ويظهر مما ذكره في ذيل مسألة الشبهة الموضوعية التحريمية كما سيجيء أنّ الانصاف يقتضي أن يقال إنّ العقل حاكم بوجوب دفع الضرر المحتمل الدنيوي ،