قوله : لأنّ معنى الإباحة الإذن والترخيص فتأمل (١).
لعل وجهه أنّ الإباحة الواقعية معناها الإذن والترخيص الشأني ، ولا تتحقق فعليته إلّا على تقدير العلم بها ، ولا ينافي ذلك المنع عن الفعل من حيث إنه مجهول الحكم كما هو شأن الأحكام الواقعية في كلّ مورد إذا كانت مجهولة.
قوله : فلو شكّ في حلّ أكل حيوان مع العلم بقبوله التذكية (٢).
قد يقال : إنّ هذا إنما يتم لو ثبت أنّ التذكية التي هي مأخوذة في موضوع طهارة الجلد واللحم متّحدة الحقيقة مع التذكية التي مأخوذة في موضوع جواز أكل اللحم ، وأما لو احتملنا مغايرتهما في الحقيقة فتجري أصالة عدم التذكية كما في الشق الثاني وإن علمنا بقبوله للتذكية بالمعنى الأول ، والحق أنّ للتذكية معنى واحدا كلما تحققت ترتب عليها آثارها ، غاية الأمر اختلاف آثارها ، ففي مثل ابن آوى أثرها مجرّد طهارة اللحم والجلد ، وفي مثل الخزّ بإضافة جواز الصلاة في جلده أيضا ، وفي مثل الشاة بإضافة جواز أكل اللحم أيضا ولا نحتمل اختلاف الحقيقة.
قوله : لأصالة عدم التذكية لأنّ من شرائطها قابلية المحلّ (٣).
هذا إنما يتم لو كان حقيقة معنى التذكية أمرا واقعيا أو جعليا يحصل بسبب الذبح بالحديد مع التسمية إلى آخر الشرائط ، نظير الطهارة التي هي في المشهور أمر معنوي يحصل بالوضوء أو الغسل ، وأما لو قلنا بأنّ التذكية ليست إلّا الذبح المشروط بالشرائط المذكورة كما هو كذلك على التحقيق نظير القول
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٠٦.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ١٠٩.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ١٠٩.