قوله : ويظهر من المحقق والشهيد الثانيين (قدسسرهما) ـ إلى قوله ـ أنّ الأصل فيه الطهارة والحرمة (١).
إن أرادا الطهارة حال الحياة لقاعدة الطهارة كما هو الظاهر من كلامهما فلا كلام ، وإن أرادا الطهارة بعد الذبح كما احتمل ذلك فلا يتمّ على مذاق الماتن ، فكان ينبغي أن يورد عليه بما ذكره في أول تنبيهات الاستصحاب وأسنده إلى المشهور أيضا من أن موضوع طهارة اللحم والجلد وحلية أكل اللحم كلاهما عنوان المذكى ، فلو أجرى أصالة عدم التذكية وحكم بحرمة اللحم وجب الحكم بالنجاسة أيضا ، نعم لو قيل بالمختار من أنّ حكم النجاسة قد علّق في أدلتها على موضوع الميتة وحكم الحلية على التذكية كان الأصل في اللحم المذكور الطهارة للشك في تحقق الميتة والأصل عدمها ، والحرمة للشك في تحقق التذكية والأصل عدمها.
قوله : فإن كان الوجه فيه أصالة عدم التذكية فإنّما يحسن إلخ (٢).
محصّل إيراده في هذا الشق أنّ إطلاق كلامهما غير جيّد ، فكان ينبغي لهما التفصيل بين ما لو علم بقبوله للتذكية كأن كان هناك عموم يدل على جواز تذكية كل حيوان إلّا ما خرج فالأصل هو الحل ، وبين ما إذا لم يكن عموم فالأصل الحرمة.
وفيه : أنّ هذا لا يكون إيرادا عليهما ، إذ لعل مذهبهما عدم العموم المذكور فجريا على مقتضى مذهبهما ، ويمكن أن يريد بذلك تحقق المبنى وأنّ العموم المذكور ثابت كما يشير إليه قوله في آخر كلامه وكيف كان فلا يعرف وجه لرفع
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٠٩.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ١٠٩.