ومنها : أنّ الظاهر عدم شمول القاعدة لمثل الأخبار العاميّة والأخبار الشاذّة المعرض عنها عند الأصحاب ونحوها مما هو بعيد عن الصحة بل مظنون الكذب لانصراف الأخبار عن مثلها ، ومنع الانصراف هنا ليس على ما ينبغي.
ومنها : أنّ الظاهر عدم شمولها لمثل فتوى الفقيه وإن كان المشهور شمولها ، لأنّ ظاهر البلوغ هو البلوغ على وجه الحكاية عن النبي (صلىاللهعليهوآله) أو الإمام (عليهالسلام) مثل الروايات والأخبار المتداولة ، وأما فتوى الفقيه فهي من اجتهاده واستنباطاته الظنية بحيث لا يمكن إسنادها إلى النبي (صلىاللهعليهوآله) إلّا مجازا.
ومنها : أنّ الظاهر شمولها لما إذا ورد خبر ضعيف مشتمل على طلب شيء وجوبا أو استحبابا من دون ذكر ثواب عليه ، وذلك لأنّ الطلب مطلقا دال على الثواب التزاما ، مضافا إلى أن بعض أخبار الباب ليس فيه ذكر الثواب كقوله (عليهالسلام) «من بلغه شيء من الخير» إلى آخره.
ومنها : أنّ الظاهر من المشهور شمول القاعدة لما إذا ورد خبر ضعيف على الحرمة أو الكراهة فيحكمون بالكراهة ، وذلك مبني على صدق العمل على الترك كما يصدق على الفعل ، وهو محلّ شك ولا يبعد صدقه في بعض المقامات كالصوم ونحوه ، فتأمل.
ومنها : أنّ الظاهر شمول القاعدة لما إذا ورد خبر ضعيف بتعيين موضوع من الموضوعات يتعلّق به عمل له ثواب كما لو ورد الخبر الضعيف على أنّ في المكان الفلاني قبر نبي من الأنبياء مثلا وقد ثبت من الخارج مثلا استحباب زيارة قبور الأنبياء (عليهمالسلام) فيحكم باستحباب زيارة ذلك القبر (١).
__________________
(١) أقول : هذا لا يخلو عن تأمل بل منع ، لأنّ ظاهر جميع أخبار الباب أن يكون البالغ