ومنها : أنّ الظاهر عدم شمول القاعدة للخبر الضعيف من حيث الدلالة ووجهه عدم صدق البلوغ عليه وهذا واضح.
ومنها : أنّه على تقدير ثبوت قاعدة التسامح ليس للفقيه أن يفتي باستحباب الفعل إلّا أن يقيّده بإتيانه بعنوان رجاء الثواب وإدراك الواقع ، إذ لم يثبت مطلوبيته إلّا بهذا العنوان وقد مرّ بيانه سابقا.
قوله : أو عرضيا كالواجب المخير المتعيّن لأجل الانحصار (١).
مثاله ما لو فرضنا الشك في أصل الوجوب التخييري بين إكرام زيد وبين إكرام عمرو وفرضنا تعذّر إكرام زيد اللازم منه تعيّن إكرام عمرو على تقدير ثبوت الوجوب التخييري ، فحينئذ يشك في وجوب إكرام عمرو تعيينا بالعرض ويجري أصل البراءة منه ، ومن هنا تعلم أنه لا إشكال في جريان البراءة لو شك في أصل ثبوت الوجوب التخييري وعدمه ، والمثال المذكور راجع إليه. مثال آخر لو فرض تعلّق الوجوب بإكرام زيد في الجملة مردّدا بين الوجوب التعييني والتخييري بينه وبين إكرام عمرو وفرض تعذّر إكرام زيد ، فإنّ الشك يرجع إلى الشك في وجوب إكرام عمرو معيّنا بالتعيين العرضي وعدمه.
قوله : أما لو شك في الوجوب التخييري والإباحة (٢).
وهذا له صورتان : إحداهما أن يعلم بتعلّق الوجوب في الجملة بإكرام زيد
__________________
هو العمل أو ثواب العمل فيعمله المبلغ إليه برجاء إدراك الثواب ، وفي المثال المذكور قد ثبت استحباب العمل بغير هذا الخبر الضعيف بالفرض لكن كان موضوعه مشتبها أخبر المبلغ به ولا دليل على ثبوته به ، نعم لو قلنا بحجية الخبر الضعيف في المستحبات ثبت المطلوب هنا ، فتأمل جدّا.
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٥٩.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ١٥٩.