الكلي في أفراده ، وأما وجوب عتق الكافرة فمشكوك فيستصحب عدمه ، ولا يقدح فيه كون شكّه ناشئا عن الشك في تعلّق الوجوب بالمطلق ، ولا يجري الأصل في الشك السببي لمكان معارضته بأصل عدم تعلّق الوجوب بالمقيّد ، وذلك لما تقرر عند المصنف وغيره في محلّه من أنّه لو لم يجر الأصل بالنسبة إلى الشك في السبب لا مانع من جريان الأصل في الشك في المسبب ، نعم لو جرى الأصل بالنسبة إلى السبب لم يبق محلّ لجريان الأصل في المسبب على ما بيّن في محلّه.
قوله : وأما إذا كان الشك في إيجابه بالخصوص جرى أصالة عدم الوجوب (١).
مثل ما علمنا بوجوب إكرام إجمالا وشككنا في أنه متعلّق بزيد بالخصوص أو متعلّق بزيد أو عمرو تخييرا ، فإنّه يجري هنا أصالة عدم وجوب إكرام عمرو ، والفرق بينه وبين الصورة الأولى التي حكم المصنف بعدم جريان الأصل فيها أنّ متعلّق الوجوب في الصورة السابقة كان مردّدا بين الكلي والفرد وهما متباينان ، فأصالة عدم تعلّقه بكل منهما معارضة بالآخر ، وفي الصورة الثانية مردّد بين الفرد والفردين فتعلّقه بأحد الفردين معلوم إما معينا أو مخيرا ، وفي الآخر مشكوك منفي بالأصل.
ثم لا يخفى أنه بعد جريان أصالة عدم الوجوب وأصالة عدم المسقطية يجب العمل موافقا للتعيين وإن لم نقل بالاشتغال في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير وأجرينا أصالة عدم التعيين ، وليس ذلك من إثبات أحد الحادثين بنفي الآخر ، لأنّ وجوب العمل على طبق التعيين غير الحكم بأنّه
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٥٩.