إلى الشهيدين (١). الثالث : وجوبه حتى يحصل العلم إلّا أن يكون مستلزما للحرج فيكتفى حينئذ بظن الفراغ. الرابع : الاكتفاء بظن الفراغ مع تعيين صلاة الفائتة كيفية وترديدها عددا ، ووجوب تحصيل العلم مع عدم التعيين كمّا وكيفا وهو المنسوب إلى العلّامة في إرشاده (٢) ويحتمله عبارة الشرائع (٣). الخامس : التفصيل بين ما لو علم بكلّ من الفوائت بعد فوتها ثم طرأ نسيان عددها فالاحتياط ، وبين ما لو شكّ في عدد الفوائت ابتداء بعد العلم الإجمالي باشتغال ذمّته بفوائت فالبراءة وهو الذي حكاه في المتن عن بعض المحقّقين وهو الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح (٤) على ما حكي عنه. السادس : الاكتفاء بقضاء المقدار المتيقّن وهو الأقل وإجراء أصالة البراءة من الزائد وهو المحكي عن الأردبيلي (٥) وصاحب الكفاية (٦) والذخيرة (٧) وقوّاه في الجواهر (٨) في آخر كلامه وكذا صاحب المستند (٩) والماتن ، وهو الموافق للتحقيق وبيانه مذكور في المتن.
__________________
(١) الذكرى ٢ : ٤٣٧ ـ ٤٣٨ ، المقاصد العلية : ٢١٧.
(٢) إرشاد الأذهان ١ : ٢٧١.
(٣) شرائع الإسلام ١ : ١٢٢.
(٤) مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع ٩ : ٤٤٣ ـ ٤٤٨.
(٥) مجمع الفائدة ٣ : ٢٣١.
(٦) كفاية الفقه ١ : ١٣٥.
(٧) الذخيرة : ٣٨٤.
(٨) جواهر الكلام ١٣ : ١٢٩.
(٩) مستند الشيعة ٧ : ٣١٠ ـ ٣١١.