قوله : وبمجرد عروض النسيان كيف يرفع الحكم الثابت من الإطلاقات والاستصحاب بل الإجماع (١).
غاية ما يقال في توجيهه أنّه بعد ما علم بفوات الفريضة فقد تنجّز التكليف بوجوب القضاء فيجب عليه الفراغ اليقيني بالاحتياط.
وجوابه : أن عدد الفوائت الكذائية مشكوك بالفرض حين إرادة القضاء فينفى الزائد على المقدار المعلوم بالأصل ، هذا حال الإطلاقات.
وأما الاستصحاب فتوجيهه أنه قد تيقّن بفوت كل واحد واحد من الفرائض قبل زمان الشكّ فيستصحب.
وفيه أوّلا : أنّ ذلك لو تم جرى فيما لو علم بالفوائت وشكّ في عددها في ذلك الزمان لا في زمان لاحق من زمان العلم ، فإنّه لا يعتبر في ميزان مورد الاستصحاب أن يكون زمان اليقين سابقا على زمان الشكّ كما حقق في محلّه ، بل يكفي تقدّم زمان المتيقّن على زمان الشكّ وهو حاصل.
وثانيا : أنّ المتيقّن السابق بعد انحلاله إلى معلوم بالتفصيل والمشكوك رأسا لا يبقى معه مجال للاستصحاب ، إذ القدر المعلوم متيقّن في الحال أيضا والزائد المشكوك فيه ليس متيقّنا في السابق حتى يستصحب.
وأما الإجماع فلم نتحقّقه مع هذا الاختلاف ولم نجد سوى الشهرة ولا حجّية فيها ، نعم يمكن أن يوجّه الاشتغال في بعض صور المسألة وهو ما لو علم أنّ تركه أداء الفريضة مهما كان كان عن عصيان لا عن عذر ، فيقال إنّ العقل يحكم بوجوب الاحتياط بقضائه الزائد المحتمل ، لأنّ العصيان المتحقق في
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ١٧٢.