كلا اليومين ، لكن يجب قضاؤه بعد اليومين للعلم بفوت الواجب بناء على وجوب قضاء صوم النذر ، وأما على القول بعدمه فلا يجب أداؤه ولا قضاؤه.
وقد يقال وهو الأظهر أنّ الأصل براءة الذمة عن صوم اليوم الأول ، لكن بعد تركه يحصل العلم الإجمالي بوجوب أحد الصومين في اليوم الثاني أما الأداء أو قضاء الفائت ، فيجب الاحتياط بفعلهما جميعا إما بصوم يومين لإحراز احتمالي الأداء والقضاء ، وإما بصوم خصوص اليوم الثاني فقط بنيّة ما في ذمته من الأداء والقضاء ، هذا بناء على ثبوت القضاء لصوم النذر ، وأما بناء على عدمه فكالأول.
قوله : إلى أن يبقى مقدار الحيض فيرجع فيه إلى أصالة الإباحة (١).
وهل يجري استصحاب بقاء الحيض حينئذ لتيقّن وجوده والشك في انقضائه؟ وجهان ، من أنّ ميزان جريانه متحقق من اليقين السابق والشك اللاحق ، وينسب هذا الوجه إلى مذاق المشهور في الاستصحاب ، ومن أنّ المستفاد من أخبار الاستصحاب ليس إلّا أنّ حكم زمان الشك المتصل بزمان اليقين حكم زمان اليقين وأما الشك المنفصل زمانه عن زمان اليقين فلا يستفاد حكمه من هذه الأخبار ، وسيأتي بيانه في رسالة الاستصحاب إن شاء الله عند شرح مفاد أخبار الاستصحاب ، ففي المثال المذكور يشك في آخر الشهر في الحيض ويتيقن حصول حيض قبله من أول الشهر إلى زمان العلم بحصوله ، لكن زمان الشك ليس متّصلا بزمان المتيقن ، إذ لعلّ الحيض كان في أول الشهر وانقضى زمانه ، فلم يتمّ ميزان جريان الاستصحاب ولذا لا نقول بجريان استصحاب الطهارة ولا الحدث في مسألة تعاقب الحدث والطهارة مع الجهل بتقدّم أيّهما ،
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٤٩.