قوله : وأما الثلاث الأخر ـ إلى قوله ـ فيظهر حكمها مما ذكرنا في الشبهة المحصورة (١).
ظاهره أنه يجب الاحتياط في المسائل الثلاثة بناء على وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة بل هي منها بحسب المناط ، لكن لا يخفى أنّ مسألة تعارض النصّين لها خصوصية من بينها فإنّه يحكم فيها بالتخيير ، إما لأنّه الأصل في المتعارضين وإما لثبوت التعبد به بأخبار التخيير ، وتمام الكلام في محلّه في باب التراجيح.
قوله : كما إذا تردد الغناء المحرّم (٢).
كأن تردد بين كونه هو الصوت المطرب أو الصوت مع الترجيع ، فالصوت المطرب مع الترجيع محل الاجتماع ومتيقّن الحرمة ، ومحلّ الافتراق هو الصوت المطرب بلا ترجيع والصوت مع الترجيع بلا طرب ، يعلم بحرمة أحدهما فيجب الاحتياط بتركهما.
قوله : حرمة الأذان الثالث يوم الجمعة (٣).
فإنه مردد بين كونه أذان العصر أو أذان ابتدعه العامة قبل الظهر.
قوله : حيث قرئ جدّد بالجيم والحاء (٤).
منشأ التردّد اختلاف نسخ الرواية ، وعلى قراءة جدد بالجيم أيضا قيل معناه تجديد بناء القبر بالتجصيص ونحوه بعد الاندراس ، وقيل كناية عن قتل
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٢٧٥.
(٢) فرائد الأصول ٢ : ٢٧٥.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٢٧٥.
(٤) فرائد الأصول ٢ : ٢٧٦.