قاعدة البراءة في المشكوك منهما ، لأنّا نشك في أنّ العلم الإجمالي أثّر تكليفا آخر وراء التكليف المتعلّق بالنجس المعلوم تفصيلا أم لا ، فالأصل البراءة من التكليف الزائد.
ثانيها : أن يعلم بكون أحدهما المعيّن نجسا ثم وقع رطل من الخمر في أحدهما بحيث لم يستهلك فيه وتردد بينهما ، وفي هذه الصورة يجب الاحتياط ولا تجري البراءة ، لأنّ العلم الإجمالي بخمرية أحدهما قد أوجب تكليفا آخر باعتبار الخطاب المتعلق بالاجتناب عن عنوان الخمر وهو مغاير لعنوان النجس ، فهنا تكليفان يجب موافقة كل منهما حتى لو فرضنا أنّ الخمر وقع في الإناء النجس لم يسقط خطاب وجوب الاجتناب عنه ، فهو محرّم من جهتين ومرتكبه معاقب بعقابين.
ثالثها : أن يعلم بكون أحد الإناءين معيّنا خمرا ثم وقع رطل من الخمر في أحدهما وتردد بينهما ، ففيها أيضا يجب الاحتياط ، لأنّ المعلوم بالإجمال وإن كان متّحد العنوان مع المعلوم التفصيلي إلّا أنه أوجب خطابا آخر ، إذ لا شكّ أنّ الخمر الواقع في نفسه أيضا واجب الاجتناب كما أنه يجب الاجتناب عن الخمر الموجود في الإناء أولا ، فباعتبار خطاب وجوب الاجتناب عن الخمر الواقع يجب الاجتناب عن الإناء المشكوك أيضا مقدمة ، وهذا كلّه بخلاف ما نحن فيه فإنّه ليس هناك إلّا علم إجمالي واحد بوجوب أحد الأمرين إما الأقل أو الأكثر يجب الخروج عن عهدته ، ولا يعلم به إلّا بإتيان الأكثر كما في المتباينين بعينه وكون الأقل معلوم الوجوب تفصيلا لا ينفع في رفع الاحتياط ، لأنّ المفروض ارتباط أجزاء المركّب بعضها ببعض بحيث لو أتى بالأقل وكان الواجب واقعا هو الأكثر كان لغوا محضا ، ولم يحصل الامتثال بمقدار الأقل كما هو كذلك في الأقل والأكثر الاستقلالي. وإن شئت فقل إنّ الأقل المعلوم وجوبه تفصيلا لا