الثالث : أنه لو تعدد جهات الاحتياط ولم يتمكن المكلف من الاحتياط من جميع الجهات أو لا يريده فهل يحصل الاحتياط فيما أمكن أو يريده أم لا؟ مثلا إذا اشتبه وجوب السورة ووجوب جلسة الاستراحة ووجوب القنوت ووجوب التسليم وتمكن من الاحتياط في بعضها وفعل ذلك أو تمكن من الجميع لكنه لم يأت إلّا بالبعض فهل يحصل الاحتياط بذلك بقدره أم لا؟ ربما يستظهر مما ذكره المحقق القمي في خلال دليل الانسداد ودليل جواز الاكتفاء بالظن في طلب المخصص للعمومات التي لا يعمل بها إلّا بعد الفحص عن المخصّص من أنه لو تمكن عن تحصيل القطع بالنسبة إلى بعض الأجزاء والشرائط دون الكل فإنه غير واجب بل يكتفى بالظن في الجميع ، نظرا إلى أنّ قطعية بعض الأجزاء والشرائط لا يفيد قطعية الكل ، فإنّ ما بعضه ظني فكلّه ليس بعلمي ، أنّ ما نحن فيه من صغريات ذلك المطلب فإنّ الاحتياط من بعض الجهات لا يفيد سوى قطعية تلك الجهة ، فإن لم يحصل الاحتياط من باقي الجهات ولو جهة واحدة لم يحصل الجزم بالواقع من الصلاة ، فكأن ما أتى به بعنوان الاحتياط صار لغوا ، وقد اتضح جوابه مما مر ، فإن كل جهة يحتاط فيه برجاء إدراك الواقع يحصل ذلك ويعلم بصحة العمل من جهته ويحكم بحسنه العقل ولزومه أيضا في موارد الاحتياط اللازم وإن اتفق فساد العمل واقعا من جهة ترك الاحتياط في بعض الجهات الأخر.
الرابع : أنه لو تعارض جهات الاحتياط ودار الأمر بين ترك الاحتياط في جهة ومراعاته في جهة أخرى أو بالعكس ، فقد عرفت أنه يحصل الاحتياط
__________________
الأمور الأربعة الأول بأجمعها تحت عنوان واحد بأن يقال هل الاحتياط الناقص وهو ما لا يعلم منه فراغ الذمة عن الواقع احتياط أم لا ، ويتفرّع عليه فروع أربعة ولا يخفى تطبيق الفروع على العنوان.