قوله : وما ورد في تفسير قوله تعالى (فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ) ، إلخ (١).
لا تدل هذه الرواية على أزيد من وجوب التعلّم للعمل والذم على ترك التعلّم ، فتدخل في أخبار عنوان الدليل الثاني في عداد أخبار وجوب تحصيل العلم والذم على ترك السؤال ، وكذا الرواية الأخيرة في تفسير (الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ)(٢) إلى آخره ، ولا وجه لعدّهما من روايات عنوان الدليل الثالث ، فتدبّر.
قوله : فتأمل (٣).
لعله إشارة إلى إمكان الفرق بين مثال النظير وما نحن فيه ، فإنه لو لم يجب النظر في الطومار في مثال النظير لزم منه إفحام الأنبياء (عليهمالسلام) ، وهذا بخلاف ما نحن فيه ، ولكن التحقيق عدم الفرق بينهما وأنّ المناط فيهما واحد وهو عدم قبح العقاب على مخالفة الواقع المجهول عقلا إذا لم يتفحّص عنه مع إمكانه بل يحكم العقل بصحة العقاب عليه.
فإن قيل : إنّ حكم العقل بصحة العقاب على المجهول من غير فحص معلّق على عدم ترخيص الشارع للعمل على البراءة وقد رخّصه بعموم أخبار البراءة.
أجاب المصنف عنه : بأنّ أخبار البراءة معارضة بأخبار الاحتياط فيجمع بينهما بحمل أخبار البراءة على ما بعد الفحص وأخبار الاحتياط على ما قبله.
وفيه : أنه (رحمهالله) حمل أخبار الاحتياط في غير موضع في المتن وغيره على الإرشاد ، بل بيّن أنه لا يمكن حملها على غيره بأوفى بيان وهو
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤١٣.
(٢) النساء ٤ : ٩٧.
(٣) فرائد الأصول ٢ : ٤١٤.