أم لا ومع ذلك شك في أنه كان مبنيا على اجتهاد أو تقليد أم لا ، فحكم المسألة أن يبني على الصحة لقاعدة التجاوز فإنها بعمومها شاملة للعبادات والمعاملات ولقاعدة حمل فعل المسلم على الصحة ، فإن كان مستندها السيرة فهي موجودة في حمل الشخص فعل نفسه على الصحة كما في حمل فعل الغير ، وإن كان مستندها أخبارها مثل قوله (عليهالسلام) «ضع أمر أخيك على أحسنه» (١) فيستدل بفحواها على ما نحن فيه ، والعمدة قاعدة التجاوز.
ومنها : أنه لو علم أنه لم يبن أعماله السابقة على اجتهاد أو تقليد ولكن يشك في أنه هل وقع أعماله من باب الاتفاق موافقا لقول من يكون موافقته كافية في الحكم بالصحة أم لا؟ فقد يقال بالصحة مطلقا مستندا إلى قاعدة التجاوز وقاعدة حمل فعل المسلم على الصحة كما ذكرنا في الفرع الأول ، وقد يقال بالفساد لأنّ الأصل في العبادات والمعاملات هو الفساد ، وحكي عن بعض الفقهاء المعاصرين التفصيل بين المعاملات فيحكم فيها بالصحة وبين العبادات فإن كان الشك في الوقت فيجب الإعادة وإن كان في خارج الوقت فلا قضاء ، ثم حكى هو عن أستاذه السيد القزويني صاحب الضوابط (قدسسره) القول بالبطلان مطلقا ، ولعل نظره في عدم قضاء العبادة أنه بالفرض الجديد فيرجع إلى الشبهة البدوية والأصل البراءة.
والحق في المسألة القول بترتيب آثار الفساد مطلقا كما حكي عن السيد القزويني (رحمهالله) لما ذكر من أصالة الفساد ، ولا وجه لإجراء قاعدة التجاوز لأنّ موردها ما إذا تردد العمل بين إيقاعه على الوجه الذي يكون من وظيفته أن يعمل عليه أو إيقاعه على غير هذا الوجه ، والمفروض فيما نحن فيه أنه لم يعمل
__________________
(١) الوسائل ١٢ : ٣٠٢ / أبواب أحكام العشرة ب ١٦١ ح ٣.