بوظيفته من الاجتهاد أو التقليد ، لكن الشك في أنه هل اتّفق موافقته قهرا لفتوى من يجب تقليده عليه أم لا ، وهذا ليس مورد القاعدة ، والفارق بين هذا الفرع وسابقه هو ذلك.
وأما قضية القضاء فإن كان بالفرض الأول فيجب وإن كان بالفرض الجديد كما هو الأظهر وقلنا إنه مترتب على الفوت بمعنى عدم الإتيان في الوقت كما هو الأظهر فكذلك ، وإن قلنا إنّ الفوت أمر وجودي زائد على مجرّد عدم الإتيان ، فإن قلنا بحجية الأصل المثبت فكذلك أيضا ، وإن لم نقل به يسقط القضاء لذلك.
ومنها : أنه لو علم أنه لم يبن أعماله على اجتهاد أو تقليد وكان المفتي الذي يجب الرجوع إليه في أعماله يأمر بالاحتياط لأصالة الاشتغال مثلا ، فيشك في أنه هل وقع عمله موافقا لذلك الاحتياط من باب الاتفاق أو للواقع أم لا؟ وجهان ، والظاهر أنّ الكلام في هذا الفرع كما في الفرع السابق بعينه فلا نعيده.
ومنها : أنه لو عجز المجتهد أو المقلّد عما يجب عليه من الفحص عن الدليل أو فتوى المجتهد لعارض كفقد كتب الأخبار والفقه مما يستنبط منه حكم المسألة مثلا فهل يعمل بالأصل أو بالاحتياط أو التقليد إن كان مجتهدا وأمكنه التقليد؟ وجوه أوسطها الأوسط إن أمكن ولم يكن حرجا ثم التقليد للمجتهد إن أمكن ، ولا يبعد جواز التقليد مع إمكان الاحتياط ، وإن لم يمكن الاحتياط ولا التقليد فالعمل بالأصل غير بعيد ، بل قد يقال بجواز العمل بالأصل من الأول فيما إذا لم يعلم إجمالا بوجود حكم مخالف للأصل بين ما يبتلي به على هذا الحال وإلّا فيعمل بالاحتياط أو التقليد.