قوله : أو العبرة بالطريق الشرعي المعثور عليه بعد الفحص (١).
اعلم أنّ المراد بالطريق الشرعي المعثور عليه بعض الفحص هو مطلق الحجة الشرعية التي يجب العمل عليها ولو كان أصلا من الأصول لا خصوص ما جعل بعنوان الطريقية للواقع كخبر الواحد مثلا ، فإن كان هذا مراد المتن فهو وإلّا فالتحقيق هو ذلك فإنّه ليس في جميع الموارد طريق مجعول يعثر عليه بعد الفحص ، بل قد يكون المرجع بعد الفحص أصلا من الأصول وهو واضح.
ثم اعلم أنه قد لا يكون هناك طريق شرعي موجود قبل الفحص كخبر الواحد مثلا ويعثر عليه بالفحص ، بل يحدث بعد الفحص طريق شرعي يجب الأخذ به ، مثلا لو كان في المسألة خبران متعارضان يجب الأخذ بأرجحهما في نظر الفقيه فإن ليس في المسألة قبل الفحص طريق شرعي موجود غير معثور عليه إلّا أنه بالفحص والاجتهاد يصير أحد الخبرين راجحا في نظره ويكون تكليفه الأخذ به وهو طريقه حينئذ ، وأما قبل الفحص والاجتهاد فليس هناك راجح أعني ظنّ بالصدور أو بالواقع ، وكذا لو كان المجتهد قائلا بحجية مطلق الظن فإنّ حدوث الطريق موقوف على الفحص والاجتهاد وتحصيل الظن ، وحينئذ نقول يمكن للقائل بأنّ العبرة في باب المؤاخذة هو الطريق الشرعي التفصيل بين ما كان هناك طريق شرعي موجود غير معثور عليه لترك الفحص فالعبرة بمخالفة ذلك الطريق ، وبين ما لم يكن طريق موجود فعلا فالعبرة بمخالفة الواقع ، فإن كان هذا مراد القائل فهو وإلّا فيكون هذا وجها خامسا في المسألة ، وهذا التفصيل أوجه من الإطلاق بل متعيّن لا يخفى وجهه ، فليتأمل.
ثم اعلم أنه قد يكون في المسألة طريقان يصح الرجوع إلى كل واحد
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٣٣.