النفس بشيء في ذلك مع هذا الاختلاف ، ويحصل بذلك في معنى الضرر والضرار بعض الإجمال فافهم.
الثالث : معنى الألفاظ الأربعة ، ولا يخفى اختلاف التعابير في معنى الضرر من كونه ضدّ النفع والنقص في الأعيان وسوء الحال وإدخال المكروه ، وفي معنى الضرار من كونه هو الضيق أو المضارة أو جزاء الضرر أو الضرر من غير أن ينتفع به أو كونه مرادفا للضرر ، ولا يحصل منه أيضا شيء تطمئن به النفس فيما يختلف به المعنى.
إلّا أنّ الذي يسهّل الخطب أنّ العرف محكّم في موارد الاختلاف ، فلنتكلّم في تحقق المعنى العرفي من جهات ، إحداها : أنّ صدق الضرر يختلف بالنسبة إلى الموارد والأشخاص فربما يعدّ تلف شربة من الماء أو حبّات من الحنطة ضررا بالنسبة إلى بعض الأمكنة أو بعض الأزمان أو بعض الأشخاص ، ولا يعدّ ضررا بالنسبة إلى مكان آخر أو زمان آخر أو شخص آخر ، وهكذا في سائر مقولات الضرر في المال والنفس والعرض وغيرها ، والعرف محكّم في جميع مواردها ، وهذا مما لا إشكال فيه ظاهرا.
الثانية : أنّ مجرّد عدم النفع أو فوات النفع ليس بضرر ، فمن تسبب لفوات نفع لغيره لا يقال إنه أضرّه كما إذا زاحم التاجر في تجارته بأن باع مثل جنس متاعه من طالبيه بأقل مما يبيع التاجر من ثمن فيفوت منفعة التاجر أو يقلّ ، لكن الظاهر صدق الضرر في بعض موارد فوات النفع كما لو حبس حرا كسوبا يوما أو أياما فإنه يقال في العرف إنه أضرّ به ، وتضرّر ذلك الحر بفوات انتفاعه بكسبه مقدار كذا وكذا ، ويلزم أن يحكم بضمانه بقاعدة الضرر كما اختاره الأردبيلي (١)
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٥١٣.