وصاحب الرياض (١) وبعض آخر خلافا للمشهور ، ولعلهم لم يفهموا من أخبار الضرر والضرار الضمان وحملوها على مجرّد الحرمة كما هو أحد محتملاتها كما سيأتي بيانه ، لا لعدم تحقق موضوع الضرر ، ويظهر من صاحب الجواهر (رحمهالله) (٢) أيضا الاعتراف بصدق موضوع الضرر ، إلّا أنه لم يحكم بالضمان نظرا إلى أنّ الأخذ بعموم نفي الضرر يحصل منه فقه جديد وسيأتي الكلام في هذا الإشكال إن شاء الله.
الثالثة : أنّ المنقصة التي تقابل بالعوض ليست ضررا في العرف كما في المعاوضات التي بنيت على ذلك وكما في صرف البذر والعمل والعامل في الزراعة ، وكذا في التجارة وصرف الحبّ في الشبكة للصيد إذا حصل المقصود من الزرع والربح والصيد ، بل ربما يقال بعدم صدق الضرر مع عدم حصول المقصود أيضا ، وفيه تأمّل ، نعم تدارك الضرر وجبرانه بعد حصوله لا يدفع صدق الضرر عرفا حتى لو فرض العلم بتحقق التدارك قبل حصول الضرر فإنه لا ينافي صدق الضرر ، فإنّا نجد الفرق بين المعاوضة وبين الإقدام على الضرر الذي نعلم بجبرانه وحصول تداركه بعد تحققه.
وهاهنا كلام غريب لصاحب العوائد (٣) وتبعه صاحب العناوين (٤) وأصرّا عليه وهو أنّ المنقصة المقابلة بالعوض الأخروي والمثوبة ليست بضرر ، ومنه وقع صاحب العوائد (قدسسره) في مضيقة إشكال ثم أجاب عنه ثم أورد عليه ثم أجاب ، ولا بأس بنقل عبارته ثم الإشارة إلى ما يرد عليه ، قال (قدسسره)
__________________
(١) رياض المسائل ١٤ : ١٦ ـ ١٧.
(٢) جواهر الكلام ٣٧ : ٤٠.
(٣) عوائد الأيام : ٥٦.
(٤) العناوين ١ : ٣١٣ ـ ٣١٤.