ماهية العبادة ، لما أشار إليه في المتن كما سيأتي عن قريب عند تعرّضه لكلام العوائد من أنه يكفي في تدارك الضرر الأجر المستفاد من قوله (صلىاللهعليهوآله) «أفضل الأعمال أحمزها» (١) وما اشتهر في الألسن وارتكز في العقول من أنّ الأجر على قدر المشقة ، فيقال إنّ الفرد الضرري أكثر أجرا من غيره من أفراد الماهية ، فتكون هذه الزيادة في مقابل نفس الضرر ، إلّا أنّ المصنف أجاب في المتن أوّلا عن أصل الإشكال بأنه يظهر من حكومة الروايات على سائر الأدلة وورودها في مقام الامتنان أنّ مصلحة الحكم الضرري المجعول بالأدلة العامة لا تصلح أن تكون تداركا للضرر حتى يقال إنّ الضرر يتدارك بالمصلحة العائدة إلى المتضرر بل ليس ضررا.
ولا يخفى أنّ هذا الجواب بظاهره لا محصّل له ، لأنّ حكومة الروايات على تقدير التسليم وورودها في مقام الامتنان إنما تنفع في رفع الإشكال إن تحقق صدق موضوع الضرر وهل الكلام إلّا في ذلك ، والمفروض أنّ الأجر الأخروي المكشوف من شمول عمومات الأوامر لهذا الفرد الضرري قابل لأن يقابل لهذا الضرر ويخرجه عن موضوعه ، فيحكم بعدم موضوع الضرر بدليل ثبوت ذلك العموم.
وبالجملة صدق موضوع الضرر موقوف على عدم شمول عموم الأمر للفرد الضرري ، وعدم شموله له موقوف على صدق موضوع الضرر عليه حتى يكون خارجا عن العموم بواسطة الحكومة فالمسألة دورية ، فلا ملجأ بعد فرض العلم بأنّ أخبار الضرار حاكمة على الأدلة إلّا عن أن يقال إنها حاكمة على أدلة الأحكام الوضعية دون التكليفية ، لعدم العلم بصدق الموضوع في التكليفيات ،
__________________
(١) بحار الأنوار ٦٧ : ١٩١ و ٢٣٧.