هذا.
مضافا إلى أنّه لو قطعنا بحكومة أخبار الضرر على التكليفيات أيضا وأنها ناظرة إلى شرحها وتفسيرها على ما هو معنى الحكومة ، وقلنا بأنّ العوض الأخروي موجب لعدم صدق الضرر كما هو المفروض ، كان مفاد أخبار الضرار أنه لا ضرر في التكاليف المجعولة ، يعني ما ترونه ضررا بحسب الظاهر فإنه ليس بضرر واقعا لأنّه متدارك بالأجر الأخروي ، وكأنّ الماتن يجعل الحكومة منحصرا فيما يرجع إلى تخصيص الأدلة مع أنها بحسب معناها الذي اختاره وهو أن يكون الحاكم بلسانه شارحا ومفسّرا للدليل المحكوم أعم من ذلك يشمل مثل ما ذكرنا ، فليتأمل.
قوله : إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أنّ المعنى بعد تعذّر إرادة الحقيقة عدم تشريع الضرر (١).
المذكور في المتن في المراد من نفي الضرر والضرار في الأخبار معنيان ، وذكر المصنف في الرسالة معان ثلاثة ، ونحن نحرّر المقام على ما ذكره في الرسالة وعلى ترتيبها فنقول :
المعنى الأول : حمله على النهي ، فيكون المعنى تحريم الفعل الضرري وتوجيهه بأحد وجوه ثلاثة ، الأول : أن تكون الجملة الخبرية مستعملا في الإنشاء كقوله (عليهالسلام) «المؤمنون عند شروطهم» (٢) ونظائره في الأخبار كثيرة. الثاني : ما في العوائد ، وهو أن يكن النفي باقيا على حقيقته ويكون المعنى لا ضرر ولا ضرار مجوّزا ومشروعا في دين الإسلام بطريق مجاز الحذف
__________________
(١) فرائد الأصول ٢ : ٤٦٠.
(٢) الوسائل ٢١ : ٢٧٦ / أبواب المهور ب ٢٠ ح ٤.