بدلالة الاقتضاء كما يقدّر في قوله (صلىاللهعليهوآله) «رفع عن أمتي تسعة» مؤاخذة التسعة أو آثارها. الثالث : أن يكون نفي موضوع الضرر كناية عن حرمته ، فقد نزّل الشارع الضرر لكونه محرما منزلة المعدوم وقال «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» يعني تنزيلا لا تحقيقا ، وهذا المعنى لا يشمل أكثر الموارد التي استدل الفقهاء (رحمهمالله) بالقاعدة عليها من موارد الضمان والخيارات والشفعة وغيرها مما ستسمع إن شاء الله.
وبالجملة هذا المعنى مختص بإفادة التكليف وحرمة الضرر على الغير بل على النفس أيضا على تأمل في الثاني ، ولا ربط له بالوضعيات أصلا ، بل في التكليفيات أيضا لا تدل هذه الأخبار على هذا المعنى إلّا على مجرّد الحرمة دون الفساد إن كان الفعل من العبادات أو المعاملات ، مثلا تدل على حرمة الوضوء الضرري لا فساده لعدم دلالة التحريم على الفساد ، لكن في المتن أنه لا بدّ من أن يراد بالنهي زائدا على التحريم الفساد وعدم المضي للاستدلال به في كثير من رواياته على الحكم الوضعي ، فالنهي هنا نظير الأمر بالوفاء بالعقود والشروط.
فإن أراد دلالة النهي على التحريم والفساد في عرض واحد بحسب مدلول اللفظ فهو فاسد على مذاق المحقّقين من المتأخرين من عدم دلالة النهي المراد به التحريم على الفساد ، والنهي الذي يدل على الفساد هو النهي الإرشادي الذي لا يراد منه سوى الإرشاد إلى عدم ترتب الأثر المقصود على المنهي عنه ، وإرادة المعنيين معا استعمال للفظ في أكثر من معنى واحد إذ لا جامع بين الطلب والإرشاد على ما تقرر في محله.
وإن أراد أن النهي لا يدل إلّا على التحريم إلّا أنّ التحريم في خصوص