المقام يستتبع الفساد كما هو كذلك في مثال النظير على ما بيّنه المصنف في مبحث الخيارات من كتاب المكاسب فهو أيضا فاسد وبيانه موقوف على نقل ما أفاده (رحمهالله) من كيفية استتباع التكليف للوضع في الأمر بالوفاء بالعقود والشروط قال في أول مبحث الخيارات عند الاستدلال على أصالة اللزوم بآية (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ما لفظه : والمراد بوجوب الوفاء العمل بما اقتضاه العقد في نفسه بحسب الدلالة اللفظية نظير الوفاء بالنذر ، فإذا دلّ العقد مثلا على تمليك العاقد ماله من غيره وجب العمل بما يقتضيه التمليك من ترتيب آثار ملكية ذلك الغير له ، فأخذه من يده بغير رضاه والتصرّف فيه كذلك نقض لمقتضى ذلك العقد فهو حرام ، فإذا حرم بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد ومنها التصرّفات الواقعة بعد فسخ المتصرّف من دون رضا صاحبه كان هذا لازما مساويا للزوم العقد وعدم انفساخه بمجرّد فسخ أحدهما ، فيستدلّ بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي أعني فساد الفسخ من أحدهما بغير رضا الآخر وهو معنى اللزوم (١) انتهى.
ثم بعد تضعيف بعض ما أورد على الاستدلال المذكور قال (رحمهالله) وأضعف من ذلك ما نشأ من عدم التفطن لوجه دلالة الآية على اللزوم مع الاعتراف بأصل الدلالة لمتابعة المشهور ، وهو أنّ المفهوم من الآية عرفا حكمان تكليفي ووضعي ، وقد عرفت أن ليس المستفاد منها إلّا حكم واحد تكليفي يستلزم حكما وضعيا ، انتهى.
وقال في ذيل أول مسقطات خيار المجلس وهو إسقاطه بالشرط في ضمن وجوه تصوير الشرط المذكور ما لفظه : الثاني : أن يشترط عدم الفسخ
__________________
(١) المكاسب ٥ : ١٨.