فيقول : بعت بشرط أن لا أفسخ في المجلس ، فيرجع إلى التزام ترك حقه ، فلو خالف الشرط وفسخ فيحتمل قويا عدم نفوذ الفسخ ، لأنّ وجوب الوفاء بالشرط مستلزم لوجوب إجباره عليه وعدم سلطنته على تركه كما لو باع منذور التصدّق به على ما ذهب إليه غير واحد ، فمخالفة الشرط وهو الفسخ غير نافذة في حقّه ، ويحتمل النفوذ لعموم دليل الخيار ، والالتزام بترك الفسخ لا يوجب فساد الفسخ ـ إلى أن قال (قدسسره) ـ والاحتمال الأول أوفق بعموم وجوب الوفاء بالشرط الدال على وجوب ترتب آثار الشرط وهو عدم الفسخ في جميع الأحوال حتى بعد الفسخ ، فيستلزم ذلك كون الفسخ الواقع لغوا كما تقدم نظيره في الاستدلال بعموم وجوب الوفاء بالعقد على كون فسخ أحدهما منفردا لغوا لا يرفع وجوب الوفاء (١) انتهى.
ولا يخفى عليك عدم تمامية استتباع التكليف للوضع في شيء من الآية والحديث بالبيان المذكور ، أما في الآية فلما أورده عليه هو بنفسه من أنّ إطلاق وجوب الوفاء بالعقد إنما يقتضي بطلان الفسخ وعدم تأثيره لو كان العقد باقيا بعد إنشاء الفسخ ، وهو مشكوك إذ لعل العقد انحلّ وانفسخ بإنشاء الفسخ ، فلا محل لترتيب آثار العقد من ملكية الغير وعدم الأخذ من يده بغير رضاه ، وإثبات بقائه بالاستصحاب خروج عن الاستدلال بالعموم ، فإنه دليل مستقل على اللزوم ، وما علينا في صحّته وسقمه فإنه موكول إلى محلّه.
وأما في الحديث فالأمر فيه أشنع فإنّ اشتراط عدم الفسخ من قبيل شرط الفعل ، فلو فسخ فقد خالف الشرط ، وإطلاق وجوب العمل بالشرط لا يقتضي فساد الفسخ بعد إنشائه ، بل إنما يقتضي على تقدير تسليم ما بيّنه في الآية دوام
__________________
(١) المكاسب ٥ : ٥٦ ـ ٥٧.