عدم جواز فعل الفسخ وهذا مما لا محصّل له ولا يفيد شيئا مما أراده ، وفرق بين وجوب الوفاء بمقتضى العقد مطلقا ولو بعد إنشاء الفسخ وبين وجوب الوفاء بمقتضى شرط عدم الفسخ ، فإنّ الأول يستلزم عدم تأثير الفسخ والثاني لا يستلزم ذلك وإنما يلزمه دوام عدم جواز الفسخ ، وهو نظير ما إذا شرط البائع على المشتري أن لا يطأ الجارية فلو خالف ووطئها فقد وطئها ولا يلزم منه فساد الوطء وعدم ترتّب آثاره عليه ، نعم لو قال في بيان عدم تأثير الفسخ بعد شرط عدمه بأنّ الشرط المذكور يحدث للمشروط له حقا كحقّ الرهن والشفعة مثلا لا يؤثّر الفسخ بعده لمنافاته لحق المشروط له كان له وجه وإن كان محل تأمّل أيضا فتأمّل.
وكيف كان ، لا يجري مثل هذا البيان في استتباع التكليف للوضع في قوله «لا ضرر ولا ضرار» ويقال إنّ حرمة الضرر يستتبع الفساد ، فلو توضأ مثلا في مورد يتضرر بالوضوء فإطلاق حرمة الضرر حتى بعد فعل الوضوء الضرري لا يقتضي بطلان ذلك الوضوء ، لأنّ صحّته ليس منافيا لحرمة الضرر حينئذ ، وببطلانه لا يرتفع الضرر الواقع كما كان بطلان الفسخ موجبا لصحة الوفاء بالعقد بعد إنشاء الفسخ بالبيان المذكور في الآية ، بل الحكم بفساد الوضوء هاهنا يزيد في الضرر أو لا يتفاوت الحال فافهم.
وقد تلخّص أنه بناء على هذا المعنى لنفي الضرر لا يستفاد منه سوى تحريم الفعل الضرري.
وأورد عليه في الرسالة بأنّ هذا المعنى مناف لذكر أخبار الضرار في النصّ والفتوى لنفي الحكم الوضعي لا مجرّد تحريم الإضرار ، ثم قال نعم يمكن أن يستفاد منه تحريم الإضرار بالغير من حيث إنّ الحكم بإباحته حكم ضرري