يوجد في الدين وما لا يوجد وإن كان كلّ من المعنيين مستلزما للآخر إلى آخر ما ذكره ، وعهدة دعواه عليه فليتأمل.
المعنى الثاني الذي انفرد باحتماله المصنف في الرسالة على ما وجدنا وإن نسبه هو إلى بعض الفحول : حمله على الضرر المجرّد عن التدارك وتوجيهه بأحد وجهين : أحدهما أن يقدّر على سبيل مجاز الحذف هكذا لا ضرر ولا ضرار من غير تدارك ، فإتلاف المال بلا تدارك ضرر على صاحبه منفيّ ، فلا بدّ أن يكون مقرونا بالتدارك ، وكذا لزوم المعاملة على الجاهل بالغبن من غير تدارك ضرر منفي فلا يوجد إلّا مقرونا بالتدارك يعني الخيار.
ثانيهما : وهو الظاهر من كلامه بل صريحه أن ينزّل الضرر الذي حكم الشارع بلزوم تداركه منزلة العدم فيحمل نفي الضرر على حقيقته لكن تنزيلا ، فلا بدّ أن يكون كل ضرر يوجد في الخارج مجبورا بحكم الشارع بحيث يصح نفيه وسلب موضوعه تنزيلا.
ثم حكم المصنف بأنّ هذا المعنى أردأ محامل الأخبار وملخّص ما ذكر في تضعيفه وجوه ثلاثة : الأول : عدم صحّة التنزيل المذكور بمجرّد حكم الشارع بالتدارك ، وإنما يصحّ التنزيل فيما إذا تحقق التدارك في الخارج فعلا فإنه المناسب للمعنى الحقيقي وهو نفي ماهية الضرر في الخارج ، نعم لو كان حكم الشارع في واقعة بنفسه حكما ضرريا يكون تداركه بحكم آخر فيصحّ هنا نفي الضرر تنزيلا كحكمه بجواز قتل مجموع العشرة المشتركين في قتل واحد المتدارك بوجوب دفع تسعة أعشار الدية إلى كل واحد ، وأما الضرر الواقع فلا يتدارك بحكم الشارع بلزوم التدارك لينزّل منزلة العدم بل بالتدارك الخارجي.
الثاني : أنّ ظاهر قوله (عليهالسلام) «لا ضرر في الإسلام» كون الإسلام