هنا أيضا ان التوسعة تكون للمدخول لا لما يراد منه وبعبارة واضحة لا يكون المراد من الرّجل الرّجل المراد مثلا بل الرّجل ذاته واستفادة العمومية من النفي يكون من باب ان المقسم إذا صار منفيا يكون هذا عين إرسال النفي فإذا قيل لا رجل في الدار يكون النفي متوجها إلى طبيعة الرّجل بجميع افراده وأحواله فالاستعمال يصير موجبا لكشف المراد لا ان كلمة النفي أو ان النكرة يكون لها العموم فلا دال عليه سوى الاستعمال وعلى هذا يصير الإيجاب والنفي من حيث عدم استفادة العموم واحدا من حيث عدم الدال المستقل لهما بمعنى كون أصل مدلول اللفظ من الرّجل فيهما واحدا غاية الأمر ان النفي حيث يكون متعلقا بالطبيعة يستفيد العقل منه العموم.
هذا كله في صورة استظهار العموم الأفرادي أو المجموعي من الدليل واما إذا شك في الاستغراقية والمجموعية فهل الأصل يقتضى الأولى أو الثانية فيه خلاف فربما يظهر عن شيخنا الأستاذ النائيني ان الأصل الاستغراقية لأن العموم هو الاستيعاب ولا يكون حاق معناه الا هذا فإذا كان الحكم على الافراد كلا فقد حصل معناه واما لحاظ وحدة امتثال الحكم على المجموع فيكون امرا زائدا على أصل الشمول الّذي معناه شمول الحكم لجميع الافراد فالفارق بينهما لحاظ الوحدة الاعتبارية في المجموعي وعدم لحاظها في الاستغراقي فحيث شك في اعتبار الوحدة فالأصل يقتضى عدمه فيؤخذ بالاستغراق.
والجواب عنه هو انه ان كان مراده من الاعتبار ما لا يكون إلّا مثل التعظيم والتكريم من الأمور الاعتبارية التي هي فوق المقولة الّذي يستفاد من نحو قيام في مقابل الغير أو غيره فهذا لا يمكن المساعدة عليه لأن المجموعية والاستغراقية تكون دخيلة في المصلحة واقعا فان الحجر الثقيل يجب ان يرفعه مجموع العشرة ولا يكفى كل واحد منهم له بخلاف ما لا يكون كذلك فكيف يقال ليس إلّا اعتبارا