المقدمة الأولى وهي ان الإشكال في المقام يكون من ثلاثة إنظار اثنان منها عقلي والآخر وضعي اما الإشكال العقلي الأول فهو ان جعل التكليف حقيقة هل يمكن للمعدومين ولو بنحو غير الخطاب أم لا قال الخراسانيّ قده تبعا لجماعة ان التكليف الجدي الحقيقي لا يمكن بالنسبة إلى المعدومين ضرورة إلّا ان إنشاء التكليف بنحو القانون والقضية الحقيقية لا بأس به فبالنسبة إلى الموجودين يكون الخطاب حقيقيا وبالنسبة إلى المعدومين إنشائيا وفائدته عدم لزوم الإنشاء إذا وجدوا كما إذا قيل لله على الناس حج البيت (١).
أقول ان المحقق الخراسانيّ والأستاذ العراقي ذهبا إلى وجود الواجب المعلق مثل إرادة الحج فعلا في الموسم وشرطه لا يكون باختيار المكلف فالوجوب فعلى والواجب استقبالي وعلى فرض قبوله فكيف لا يعقل تكليف المعدوم
__________________
ـ الفحص عن فهم الحاضرين وإلا لزم ان يكون لنا كتب مخصوصة بان الحاضرين في زمان النبي صلىاللهعليهوآله كيف فهموا الكلام وظهورات الروايات والآيات تسقط عن الحجية ويلزم الهرج والمرج في الدين هذا بالنسبة إلى أصل الثمرة اما إنكار مثل الخراسانيّ قده لفعلية الخطاب فهو الحق ويكفي إنشائه أيضا ليستدل به والأخذ بظهوره وإطلاقه.
نعم مبناه في الواجب المعلق وكذا مبنى النائيني قده فيه نظر فان لنا إرجاع الواجب المعلق إلى المشروط ونقول بان التكليف إنشائي والبحث عن ذلك مر منا في أقسام الواجب.
(١) أقول والّذي يخطر ببالي ان النزاع في هذا من جهة كونه بنحو القانون وبنحو التكليف لا ثمرة تحته إلّا انه يصير التكليف على قول الخراسانيّ قده بالنسبة إلى المعدومين إنشائيا وبالنسبة إلى الموجودين فعليا بخلافه على قول الأستاذ فانه في كلا الحالين يكون فعليا والفعلية في زمان العدم لا أظن ان يكون تحتها ثمرة حتى بالنسبة إلى المقدمات كما في الواجب المشروط على مسلك الأستاذ وما يدعى ثمرة له فيه بحث فالنزاع يكون لفظيا.