بان يكون الوجوب والفعلية في الحال والفاعلية في زمان وجود المكلف في ظرفه ولا فرق بين معدومية المراد كما في المعلق والمراد منه كما في ما نحن فيه.
ولا يتوهم ان التكليف في المعلق يكون بالنسبة إلى المخاطب الموجود بخلاف ما نحن فيه لأنا نقول لا يكون موضوع التكاليف الافراد والوجود في الخارج لا دخالة له بخصوصه بل هو يكون على فرض الوجود وهذا لا يستلزم الوجود في الخارج بل يعمه والمعدوم ولكن النقص يكون بما مر من انه لا فرق بين معدومية المراد والمراد منه واما الحل فهو ان التكليف إرادة أو بعثا ان كان لازمه وجود الموضوع فلا فرق فيهما وان كان حقيقته هو القابل لأن يحرك نحو العمل والفعلية في الحال والفاعلية في ما بعده فلا فرق بينهما على انه يمكن التعدي من الواجب المعلق إلى غيره مثل أقم الصلاة في الوقت فان التكليف لا يكون معلقا ولكن الصلاة أيضا تحتاج إلى المقدمات فلا بد ان ينفصل التحريك عن التحرك زمان إتيان المقدمات.
والحاصل ان هذا يكون بابه باب من يريد ختان ولده إذا تزوج وصار ذا ولد والتكاليف منه تعالى يكون أيضا كذلك وبعشق وإرادة أزلية فالتكليف بالمعدوم ممكن كما في المعلق وغيره بالنظر الدّقيق.
واما الإشكال الثاني فهو على فرض تسليم معقولية تكليف المعدوم هل الخطاب الحقيقي بالنسبة إليه جائز عقلا أم لا قال المحقق الخراسانيّ ومن تبعه وشيخنا النائيني انه محال ضرورة لأن حقيقة الخطاب تحتاج إلى المخاطب بالفتح ولا مواجهة بالنسبة إلى المعدوم والغائب فهو مخصوص بالحاضرين.
أقول التحقيق ان هذا لا وجه له أيضا فان الخطاب جائز بالنسبة إلى المعدومين فضلا عن الغائبين لأنه لا يحتاج في صحة الخطاب إلى الحضور في المجلس لأن الخطاب مع التلفون وبالكتابة يكون خطابا عرفيا فنحن إذا فرضنا ان النبي صلىاللهعليهوآله ان كان له صوت حتى يسمع من في آخر بقاع الأرض يصدق انه خاطبهم مع عدم حضورهم