في المجلس وتوهم ان فهم المخاطب وإصغاءه يكون له مدخل في الخطاب فهو فاسد ، فحقيقة الخطاب بالفارسية يكون معناها (برو آوردن) مثل يا أيها اللذين آمنوا أقيموا الصلاة فان الخطاب يكون للذين آمنوا ولا فرق في ان يكون بمواجهة شخص المخاطب أو المعدوم في ظرف وجوده ولا يلزم ان يكون في الخطاب انبعاث وانه هو التحريك ولو بدون التحرك ولعل نظره قده هو ان الخطاب في الزمان الحاضر لا يمكن لا في ظرف الوجود وشاهده قوله بوجوب المعلق في بابه.
واما الإشكال الثالث فنذكره في متن البحث وهو ان وضع أدوات الخطاب هل يكون لخصوص الحاضرين أو يعمهم والغائبين والمعدومين.
المقدمة الثانية في ان التكاليف من الشارع يكون على ثلاثة أقسام أو لها ان تكون على نحو القضايا الحقيقية (مثل النار حارة) ولا اختصاص لها بالمشافهين مثل لله على الناس حج البيت.
ثانيها ان يكون بنحو القضايا الخارجية مثل أكرم من في الصحن وهذه يقال لها في الاصطلاح القضية الخارجية ومعناها ان الحكم يختص بالموجودين لا غير لسعة مدخول الأدوات مثل الذين آمنوا في قوله يا أيها الذين آمنوا.
ثالثها ما كانت مصدرة بالأدوات الخطابية إذا كان مدخولها ما يدل على العموم مثل يا أيها الذين آمنوا قوموا للصلاة.
اما القسم الأول فعلى مسلكنا من صحة تكليف المعدومين فضلا عن الغائبين لا غبار عليه من جهة انه لا يختص بالمشافهين وعلى ما ذهبوا إليه أيضا لا يكون موردا للإشكال لقبولهم التكليف الإنشائي غاية الأمر بالنسبة إلى الموجودين يصير فعليا وبالنسبة إلى غيرهم إنشائيا ويصير فعليا بعد الوجود وهذا يكون خارجا عن محل النزاع هذا في الدورة السابقة اما الآن فحيث يكون تكليف المعدومين محالا عند الخراسانيّ قده فيكون داخلا فيه واما على ما هو التحقيق فلا إشكال فيه بعد دخوله في