محل النزاع وقولهم بالتكليف الإنشائي مناف لقولهم بالمحالية.
واما القسم الثاني وهو القضية الخارجية ففي الشرع يكون مما شذ وندر وهذا الإشكال في انه يختص بالموجودين المقيدين بالصفة المخصوصة كما مر مثاله فيما مر وهذا أيضا لا يدخل تحت دائرة النزاع لأن الحكم يختص بالموجودين في الخارج قطعا.
واما القسم الثالث فهو يكون مورد النزاع فإذا تمهد هذا فنقول ما يكون موردا للنزاع وهو المصدر بالأدوات فعلى ما ذهبنا إليه فحاله واضح لأن الخطاب لا يكون فيه التضييق بل يشمل المعدومين والغائبين واما على ما ذهب إليه مخالفونا ففيه إشكال والتكليف وان كان يمكن عندهم بنحو جعل القانون ولكن الخطاب يكون مخصوصا بالموجودين فكيف المحيص عنه وعموم المدخول لا يفيد شيئا لأنه يكون تابعا للأدوات فاذن كان الخطاب مختصا بالمشافهين ولا يثبت إلّا بدليل اشتراكهم مع الموجودين في التكليف.
ثم انهم تمحلوا لرفع الإشكال بتمحلات ثلاثة أولها هو ان الحقيقي منه لا يمكن ولكن الأدوات وضعت لإنشاء المفهوم فحرف النداء يكون موضوعا لإنشائه ولذا يمكن خطاب الجدار وغيره من غير ذوي العقول والإنشاء يكون خفيف المئونة والمائز يكون هو الداعي وهو اما التحزن أو التشوق.
مثل أيا شجري خابور ما لك مورقا كأنك لم تحزن على ابن طريف.
أو قول القائل لله يا ظبيات القاع قلن لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر فنفس المفهوم تكون لمعنى عام لا لخصوص الحقيقي منه نعم له انصراف إلى الإنشائي الجدي للحاضرين لو لا المانع والقرينة في الشرع على اشتراكهم بنحو جعل القانون والمفروض عدم الإشكال فيه.
وفيه ان (١) الألفاظ مثل ما وضع للتمني والترجي والنداء لا يكون لإنشاء المعنى
__________________
(١) أقول على فرض عدم صحة قول الخراسانيّ قده وهو بعيد لا يكون حقيقة النداء ـ