المانعية للصلاة فهي ثابتة بالعلم الإجمالي وان كان بالنسبة إلى نجاسة الملاقى فهو مثبت لأن الملاقاة تكون بالوجدان واستصحاب بقاء النجاسة لا يثبت ان الملاقاة حصلت مع ما هو النجس في الواقع ليترتب عليه نجاسة الملاقى فان الملاقاة مع النجس لا تثبت بالأصل لأنها من الآثار العقلية.
قلت لو كان الاستصحاب جاريا يكون حاكما على الاشتغال ولو كان موافقا له فلا إشكال من هذه الجهة واما إشكال المثبتية فهو وارد فلا يفيد هذا الاستصحاب للسيد الصدر لأنه يكون اشكاله على فرض القول بالاجتناب عن ملاقى النجس لأن مستصحب النجاسة كالنجاسة نفسه فإذا بطل الاستصحاب هنا لا يرد الإشكال على استصحاب الكلي في القسم الثاني ولا يكون الفرد هنا من الفرد المردد أيضا فلا يرد اشكاله (قده) ولا يرد عليه جواب شيخنا النائيني قده أيضا.
تتمة
ثم لا يخفى ان عدم جريان الأصل في الفرد المردد لا يختص بباب الاستصحاب بل في كل مورد لا يجري الأصل في الفرد المردد فإذا صلى أربع صلوات عند اشتباه القبلة إلى أربع جهات ثم ظهر بطلان إحداها في طرف معين بخصوصه لا تجري قاعدة الفراغ لأنه ان كانت القبلة في الواقع هذه الجهة يجب الإعادة قطعا وان لم تكن في الواقع كذلك لا تجب الإعادة قطعا فحيث يكون الفرد مرددا لا وجه لجريان القاعدة فلا بد من إتيان ما يعلم ببطلانها معينا وهذا بخلاف صورة كون الصلاة التي يعلم بطلانها في جهة من الجهات غير معلومة مثل ان يعلم بطلان الصلاة إلى جهة ولا يعلم انها الشرقية أو الغربية أو الشمالية أو الجنوبية فان القاعدة جارية لأنه بعد الفراغ يشك في بطلان صلاته بعد إحراز أصلها فان كانت الباطلة إلى جهة القبلة لا تصح واما على فرض عدم كونها إلى جهتها فتصح فلذا تجري القاعدة وبعد الجريان