وقد أجاب شيخنا النائيني قده بجواب غير مترقب منه وهو ان المقام يكون كاستصحاب الفرد المردد لأن استصحاب الكلي في القسم الثاني يجب ان يكون فيما يكون معلوما بهويته ثم شك فيه كالحيوان الّذي لا نعلم انه فيل أو بق وكالحدث الّذي لا نعلم انه أصغر أو أكبر واما في المقام فالنجاسة بهويتها مرددة لأنا لا نعلم انها كانت في هذا الطرف أو ذاك فانه يكون مثل الحيوان الّذي لا نعلم انه كان في الطرف الشرقي أو الغربي وانهدم الشرق مثلا فان كان في الشرق فقد انعدم يقينا وان كان في الغرب فكون باقيا يقينا فلا يمكن استصحابه بعد الترديد والمقام مثله فلا يجري الأصل.
ويرد عليه ان المكان لا يكون من المشخصات حتى نقول بأنه ان أحرز كونه في مكان خاص يكون معلوما بالهوية وعلى فرض عدم إحرازه وترديده بين هذا المكان أو ذاك يكون مجهول الهوية وتكثير المثال لا يوجب رفع الإشكال فإذا علمنا بوجود حيوان في الدار أو نجاسة في العباء في أي طرف كان ثم أردنا استصحابه لا يكون الإشكال فيه.
فان قلت لأي أثر نقول بجريان الاستصحاب في العباء فان كان بالنسبة إلى
__________________
فعلى ما قرره القوم من العلم بحصول مطهر لطرف معين ولكن لا نعلم انه هو النجس حتى يحصل الطهارة أو الطاهر حتى لا يؤثر شيئا ومن المعلوم ان العلم الإجمالي يكون تنجيزه باقيا ما لم يحصل مزيله إلّا ان يقال بان العلم حيث انقلب في الواقع لا يؤثر إلّا ان نلتزم بالعلم الإجمالي المورب الّذي عن الأستاذ مد ظله أخذا عن أستاذه العراقي قده فكما ان الملاقاة قبل طرو المطهر كانت موجبة للنجاسة كذلك بعده واما وجه ان المقام يكون مثل ملاقى أحد أطراف الشبهة فهو من باب ان الطرف المعين حيث لا شك في طهارته بعد طرح المطهر يكون ملاقاة البدن معه غير مؤثرة في النجاسة للشبهة البدوية في نجاسة الطرف الآخر وكيف كان لو تم عدم وجوب الاجتناب في المقام لا يضر باستصحاب الكلي لأنه كالمخصص فاللازم هو التوجه إلى جميع وجوه المسألة وما ذكرناه يوجب التوضيح.