فلا سبيل إلى جريان الاستصحاب فقاعدة الطهارة محكمة واما أصالة عدم التذكية بالنسبة إلى الحرمة فلا شبهة فيها لأن موضوع الحرمة هو عدم التذكية فكما ان لسان دليل الحلية والحرمة غير لسان دليل النجاسة في تعيين الموضوع كذلك الأصل في كل واحد منهما غير الأصل في الآخر من حيث الأثر.
فتحصل ان مخالفة التوني (قده) وغيره مع المشهور يكون على فرض إثبات كون الميتة هي التي حصلت بالموت حتف الأنف وجوابه هو ان هذا لا شاهد له لا في اللغة ولا في الشرع.
ثم يمكن توجيه كلامه (قده) بوجه آخر وهو انه على فرض كون الموضوع للنجاسة هو الأمر العدمي يعنى عدم التذكية لكنه يكون العدم المقيد بكونه بعد زهوق الروح لا العدم الّذي يكون قبل زهوقه وهو لا حالة سابقة له وأوله إلى استصحاب الطبيعي مع العلم بزوال الفرد كما مر بيانه.
وفيه ان الدليل الدال على النجاسة لا يدل على انها مترتبة على العدم المقيد بكونه بعد زهوق الروح بل الموضوع هو الأمر البسيط فيكون زهوق الروح بالوجدان وعدم التذكية يثبت بالاستصحاب وعلى فرض كون الزهاق ظرف الحكم بالنجاسة فالامر واضح من جهة تحقق الظرف بالوجدان والمظروف بالأصل اما الأصل قبل وجود الحيوان وهو العدم الأزلي فائضا لا إشكال في جريانه وانقلاب ليس التامة بليس الناقضة أيضا لا يضر يعنى إثبات عدم التذكية بعد زهوق الروح باستصحاب العدم الأزلي الّذي هو مفاد ليس التامة لا إشكال فيه لزهوق الروح بالوجدان وهذا ليس من الأصل المثبت.