إثبات وجود عمرو بواسطة وجد الضاحك في الدار الّذي هو العنوان الّذي ينطبق عليها.
فتحصل ان مبني الإشكال يكون على فرض كون الموضوع للنجاسة هو الموت حتف الأنف.
فقال الشيخ قده (١) أقول ولقد أجاد فيما أفاد من عدم جواز الاستصحاب في المثال المذكور ونظيره إلّا ان نظر المشهور في تمسكهم على النجاسة إلى ان النجاسة انما رتب في الشرع على مجرد عدم التذكية كما يرشد إليه قوله تعالى إلا ما ذكيتم الظاهر في ان المحرم انما هو لحكم الحيوان الّذي لم يقع عليه التذكية واقعا أو بطريق شرعي ولو كان أصلا إلخ.
وحاصل كلامه قده هو ان الموضوع للحلية والطهارة المذكى والموضوع للحرمة والنجاسة هو عدم المذكى وهو يثبت بواسطة جريان أصالة عدم التذكية ولو لم يثبت الموت حتف الأنف ومخالفة الفاضل التوني قده وجملة مع المشهور في اللحم المطروح والجلد كذلك بالقول بجريان قاعدة الطهارة بالنسبة إلى الشك فيها وإثبات الحرمة بواسطة أصالة عدم التذكية يكون على غير هذا الفرض :
والحاصل عدم المذكى موضوع للحرمة كما يستفاد من الآيات التي تعرض لها الشيخ قده وموضوع النجاسة وان كان هو الميتة بمقتضى أدلة نجاسة الميتة ولكن الكلام في معنى الميتة ويدور امره بين أمور ثلاثة كونه هو الموت حتف الأنف أو الأمر الوجود الحاصل من عدم التذكية أو هو عين الأمر العدمي يعنى كون الميتة عين عدم التذكية فان كان معناها الثالث فيمكن جريان أصالة عدم التذكية حال الحياة فتثبت النجاسة وأصالة الحرمة حالها فتثبت الحرمة.
وعلى فرض الشك في كون الميتة هي الأمر الوجوديّ أو العدمي
__________________
(١) في الرسائل الحاضر عندي في ص ٣٥٢