وهو حاكم في بعض الصور غير حاكم في البعض الآخر ومن ذلك الوجوب والاستصحاب فان المستحب مباين للواجب فإذا ذهبت المرتبة القوية وهي الوجوب لا يمكن الالتزام ببقاء المرتبة الضعيفة وهي الاستحباب واما الدقة العقلية الفلسفية فلا تفيد في المقام ولقد أجاد شيخنا الأستاذ العراقي (قده) حيث فرق بين صورة كون المرتبة الضعيفة مباينة عند العرف للقوية أو غير مباينة بجريان الاستصحاب في الثانية دون الأولى.
تذييل
ان للفاضل التوفي قده كلاما يناسب المقام يعنى استصحاب الكلي في القسم الثالث ويكون كلامه ردا لمن تمسك باستصحاب عدم التذكية في الجلد المطروح أو الحكم المطروح الّذي يكون الشك فيه لا ثبات النجاسة.
وحاصله ان هذا الاستصحاب يكون مثل استصحاب الكلي في القسم الثالث في صورة زوال الفرد المقطوع به والشك في مجيء الفرد الآخر مقامه لأن الّذي هو الموضوع للنجاسة هو الموت حتف الأنف وهو لا يثبت بواسطة الاستصحاب يعنى استصحاب عدم التذكية لأن ما له حالة سابقة عدمية يقينا وهي عدم التذكية حال الحياة قد انقلب بواسطة زهوق الروح وعدم التذكية الّذي يكون لازمه هو الموت حتف الأنف وهو الموضوع للأثر لا يكون له حالة سابقة لأنا لا نعلم ان زهوق الروح هل كان مع الشرائط المعتبرة حتى تكون التذكية حاصلة أو لم يكن الشرائط حتى يكون عدم التذكية صادقا وباستصحاب العدم الّذي كان حال الحياة لا يمكن ترتيب أثر هذا الفرد فلا موضوع للاستصحاب ولا يمكن ترتيب أثر الكلي بعد العلم بزوال الفرد الّذي كان الكلي في ضمنه وهذا مثل استصحاب في الدار باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق بوجود زيد في الدار في الوقت الأول فان زوال زيد يوجب زوال لازمه الأخص وهو الضحك أيضا ولا يمكن