الفرد في الثاني والثالث فكيف يقال بالفرق بينهما وكلامهم وان كان دقيقا ولكن لا يفيد للجواب.
فالحق ان يقال ان الموضوع عند العرف باق في القسم الثاني ويكون نقضه نقضا لليقين بالشك فيه واما في القسم الثالث فكون نقضه نقضا باليقين فالحاكم بالفرق هو العرف.
ومن هنا ظهر ما في كلام شيخنا الأستاذ النائيني (قده) حيث فرق بين المقامين بان الحصة في المقام إذا زالت زال الطبيعي لأنه ليس إلّا الحصص ووجه الظهور ما مر من عدم الفرق بين القسم الثاني والثالث على الحصص أيضا.
واما ما كان من قبيل الاعراض قابلا للشدة والضعف فربما توهم ان زوال مرتبة من المراتب لا توجب العلم بزوال الكلي فلذا يجري الاستصحاب بالنسبة إليه من باب ان الطبيعي باق في ضمن الفرد الحادث بعد الشك في زواله ويرد عليه أو لا ان الوجود يكون له مراتب ويسمى حدوده بالماهيات فلكل وجود حد فالحمرة الشديدة يكون لها حد من الوجود والحمرة الضعيفة لها حد آخر وكل حد غير الحد الآخر فالحصص في الاعراض أيضا متباينات لتباين كل مرتبة مع المرتبة الأخرى فلو كان الجامع في زيد وعمرو هو الإنسانية يكون الجامع بين افراد الحمرة من الضعيفة والشديدة هو الحمرة ولا فرق في ذلك بين الوجود الجوهري والعرضي.
وثانيا علي فرض تسليم كون المراتب غير متباينة فنقول الوحدة الاتصالية مساوقة للوحدة الشخصية فإذا ارتفع الفرد ارتفع الكلي أيضا وثالثا ان هذا الكلام لا يتم في جميع أقسام ماله المراتب بل في صورة عدم كون المرتبة الضعيفة مباينة للمرتبة القوية ففي صورة بقاء الصفرة من الحمرة لا يجري الأصل واما في صورة بقاء الحمرة الضعيفة فيمكن جريان الاستصحاب لبقاء الموضوع عرفا.
والحاصل ان المدار في الاستصحاب بالنسبة إلى بقاء الموضوع وعدمه هو العرف