الأصولية كما أن البحث عن حجية الخبر الواحد أيضا يكون أصوليا انما الفرق بينهما في أن ما يستفاد من الخبر الواحد يكون حكما من الأحكام لأنه أمارة ولكن ما يستفاد من الاستصحاب وغيره من الأصول يكون بيان وظيفة الشاك فيقال في الأول هذا مما أخبر بوجوبه الثقة وكل ما أخبر بوجوبه الثقة يكون واجبا فهذا واجب وفي الاستصحاب أيضا يقال هذا مما له حالة سابقة يقينية وكل ما كان كذلك يجب عدم نقضه بالشك فهذا يجب عدم نقضه بالشك ولا يخفى أن دخل الاستصحاب في الفقه يكون قريبا ودخل الصرف والنحو والمنطق يكون بعيدا ولهذا يكون البحث فيه من الأصول والبحث فيما ذكر من المبادي وهذا هو الفارق بينه وبين ساير العلوم.
وتوهم أن المسألة الأصولية هي التي تكون في الأحكام الكلية ويكون مهارها بيد المجتهد وما يكون مهاره بيد المقلد فليس من الأصول بدليل أن الفحص عن المعارض وعن الدليل في الاستصحاب وغيره يكون من شأن الفقيه ولا حظّ للمقلد فيه بخلاف مثل استصحاب طهارة الشخص لثوب نفسه أو استصحاب حياة زيد فانه يكون شأن المقلد أيضا.
مندفع لأن البحث عن دليلية الدليل هو الأصول والتطبيق تارة يكون بيد المجتهد مثل تطبيق الدليل على الموارد الخاصة وقوله بجريان الاستصحاب مثلا في هذه الواقعة من جهة الحكم وتارة يكون بيد المقلد مثل استصحاب الحياة بعد أخذ حجيته عن المجتهد وهذا هو الوجه لرد هذا التوهم.
ولا يرد عليه ما يقال من أن الاستصحاب في الأحكام بيد المجتهد كيف يصير أصولا وفي الموارد الخاصة كيف يصير فقها مع أن الدليل واحد وهو لا تنقض اليقين بالشك.
لأنه يقول ان الحكم الكلي انحلالي ففي بعض الموارد فقه وفي بعضها أصول.
ثم أنه لا يقال عليه أيضا بأن الأمر لو كان كما ذكرت فما هو مفاد الأمارات أيضا كذلك لأن البحث عن معارضها وسائر ما له دخل في إثبات الحكم مثل الوجوب