الأول ان يقال (١) ان الإناطة بين الغليان وحرمة العنب ونجاسته كان قبل تغيير حالته وصيرورته زبيبا فتستصحب الإناطة ولازمه حصول الحرمة والنجاسة بعد الغليان للزبيب.
والتقريب الثاني ان يقال العنب بعد الغليان كان حراما ونجسا فإذا شك في الحرمة والنجاسة يستصحب نفسها والحاصل اما ان يجري الأصل في منشئهما وهو الإناطة أو في نفسهما واما استصحاب الحلية قبل الغليان فلا أثر له بعد حصول غايته به وكلما دار الأمر بين التخصيص والتخصيص فالثاني أولى والحكومة تكون من التخصص.
__________________
(١) أقول انه مد ظله في استصحاب الإناطة أعني الملازمة يكون موافقا للشيخ (قده) مع إنكار السببية والمسببية وفي استصحاب الحكم يكون موافقا لشيخه النائيني قده لكن مع إنكار السببية والمسببية أيضا بخلاف قده واشكاله عليه بعد فرض كون الاستصحاب في الحكم بان الشك في الحلية والحرمة في رتبة واحدة وهذا الإشكال على الشيخ قده بان بان الأثر غير شرعي فجوابه ما التزام به هنا في جواب المحقق الخراسانيّ قده من انه لا أثر لاستصحاب المحكوم بعد تقديم الحاكم واما اشكاله على المحقق الخراسانيّ قده من ان الترتب يعنى إثبات كون الحلية مغياة بالغليان من انتزاع حكم العقل بعد عدم تصريحه بذلك يعنى قيد العقلية غير وارد سيما مع طرده الإشكال في حاشيته على الكفاية في ذيل قوله فلا تغفل حتى تقول ان الترتب ليس شرعيا وهو مد ظله يقول بترتيب أثر المثبت من باب ان الاستصحاب استصحاب الحكم وهذا هو مراده قده أيضا فلو لم يكن عليه إشكال من جهة كون دليل الغليان مبينا للغاية وكون الشك واحدا لا متعددا يكون كلامه مد ظله قريب معه.
فتحصل ان الاعلام الثلاثة والأستاذ مد ظله كلهم قريب الكلام والتفاوت يكون قليلا كما عبر بعد إلقاء ما ذكرنا عليه بان التفاوت بشهرة ونقول يكون التفاوت في البيان ثم تصوير السببية والمسببية بما مر منه مد ظله بيانه عن النائيني (قده) لا يرد عليه ما مر منه مد ظله عليه لما مر واما الشيخ قده فيكون تعبيره هو الحكومة.