استصحاب الحلية فنقول استصحاب الحلية أيضا كذلك فتحصل انه لا وجه لكلامه قده ولذا عدل عن الفرق بين استصحاب الحكم والموضوع في الدورة الأخيرة من بحثه في جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الآثار العقلية في الأول دون الثاني.
ثم ان المحقق الخراسانيّ (قده) له بيان في الكفاية وفي حاشيتها على ان المعارضة بين الاستصحابين منتفية لأن الشك واحد ولا يكون متعددا حتى يجيء فيه البحث عن السبب والمسبب ويجيء الإشكال من ناحية عدم كون الترتب شرعيا ومعنى وحدة الشك هو ان دليل حلية العنب قد تغير بعض بصورة الغليان فانه إذا غلى يحرم وينجس ومن المفروض ان العنب قد تغير بعض حالاته وصار زبيبا فكما ان الحرمة والنجاسة مقيدة بالغليان كذلك لازم هذا القيد هو ان الحلية أيضا مغياة بعدم الغليان وكذلك الطهارة فإذا شك في بقاء الحكم الّذي كان على العنب واستصحب يكون غاية الحلية والطهارة حاصلة ولا يضر وجودهما قبل الغليان مع هذا الأصل بالقطع واليقين فضلا عن صورة استصحابهما فان الحلية والطهارة كانتا إلى ما قبل الغليان والنجاسة والحرمة تكونان بعد الغليان ولا منافاة بينهما أصلا هذا كلامه رفع مقامه.
ولكن يرد عليه هو ان التقييد في عكس القضية وهو القول بان الحلية والطهارة مقيدة بعدم الغليان إذا كان من انتزاع العقل لا يفيد بالنسبة إلى جريان الاستصحاب لأنه لا يكون الحلية اللوية يعنى المعلقة (ح) الا مخلوق العقل ولا يكون من الآثار الشرعية وليته قال ان القيد في العكس أيضا يكون من اللوازم الشرعية لحكومة دليل الحرمة والنجاسة بالغليان على دليل الحلية واستصحاب الحرمة والنجاسة على فرض الغليان إذا جرى حيث يكون من استصحاب الحكم الشرعي يثبت لازمه العقلي شرعا فلا إشكال من حيث كونه مثبتا وهذا يكون بتقريبين.