أقول انا إذا لاحظنا حال الزبيب قبل الغليان فلا مزاحمة بين الحرمة التعليقية والحلية التنجيزية واما بعد الغليان فكما يكون احتمال الحرمة الفعلية التنجيزية كذلك يكون احتمال الحلية التنجيزية في رتبة واحدة (١) فكيف يقدم استصحاب الحرمة التعليقية على استصحاب الحلية ولا إناطة بين عدم أحدهما ووجود الآخر لأن عدم أحد الضدين لا يثبت وجود الضد الآخر ووجود أحدهما لا يثبت عدم الآخر فلا طولية لا عقلية ولا شرعية فاستصحاب الحرمة لا يجري لمعارضته باستصحاب الحلية ولا يمكن إثبات الإطلاق الا بعد طرد الشك عن الطرف الآخر وهو لا يثبت لجريان استصحابه أيضا.
فكلام الأستاذ قده ان كان المراد منه هو جريان استصحاب الحرمة لأنه حكم ولذا يترتب عليه الأثر العقلي ففيه ان استصحابه الحلية أيضا من استصحاب الحكم فيجري ويتعارض وان كان المراد انه يلزم من عدم الجريان لغوية الاستصحاب التعليقي لأنه لا زال يكون مبتلى بالمعارض كما ان قاعدة التجاوز والفراغ حيث تكون معارضة باستصحاب عدم الإتيان لا يعتنى بالاستصحاب في موردها للزوم لغوية جعل القاعدة.
ففيه ان ساير الموارد للاستصحاب يكفى موردا لدليل لا تنقض ولم يكن لنا دليل لخصوص جريان الاستصحاب التعليقي ليلزم اللغوية وان كان المراد هو ان اللازم من جريان استصحاب الحكم هو ان يطرد ضده فيطرد استصحاب الحرمة
__________________
(١) أقول هذا لا يكون ردا للسببية ببيانه قده فان الشك في الزبيب يكون منشؤه الشك في الإطلاق ولا عكس وهذا بخلاف ما إذا ورد دليل خاص في الزبيب أيضا وكان مجملا فان الشك في الخاصّ يوجب الشك في العام والمقام ليس كذلك والاستصحاب يفيد فائدة الإطلاق فاستصحاب الحرمة جار ولا يجري استصحاب الحلية لعدم الأثر كما سيجيء منه مد ظله في مختاره.