غاية وهي العلم بعد مهما وهو هنا حاصل تعبدا وشأن الاستصحاب توسعة دليل الحكم فكما أنه لو كان للدليل الوارد في العنب إطلاق لكان شاملا للزبيب أيضا ولم يكن استصحاب الحلية والطهارة جاريا كذلك إذا كان التوسعة في الموضوع بالاستصحاب.
والإشكال عليه هو أن الأصل السببي مقدم على المسببي إذا كان الترتيب شرعيا في لسان الدليل لأن اللازم العقلي غير مترتب لأنه من الأصل المثبت فإذا أخذ في لسان الدليل أن طهارة الثوب مشروط بطهارة الماء فيكون استصحاب الطهارة موجبا لرفع الشك عن طهارة الثوب في المثال المعروف في الشك السببي والمسببي واما في المقام فلا يكون كذلك أي لا يكون الترتب بين حلية الزبيب وحرمته وبين حرمة العصير العنبي بالغليان من الترتب الشرعي ليكون الأصل جاريا.
ثم ان شيخنا الأستاذ النائيني (قده) يفهم من كلامه تسليم عدم كون الترتب شرعيا ولكن يقول بان الترتب الشرعي يكون لازما في الموضوعات لا في الأحكام اما أصل الترتب فهو مسلم عنده.
وبيانه هو ان الشك في ان العصير الزبيبي هل يحرم بالغليان أم لا يكون ناشئا عن الشك في لسان الدليل فان دليل حرمة العصير العنبي إذا غلى لو كان له إطلاق بحيث يشمل الزبيب أيضا لم يكن الشك فيه فالشك في ذلك مسبب عن الشك في الإطلاق ولا عكس أي لا يكون الشك في الإطلاق مسببا عن الشك في حلية الزبيب وحرمته بعد الغليان بل من باب إهمال الدليل في نفسه وان كان ملازما للشك في الإطلاق واما استصحاب حكم العصير العنبي لترتب حرمة العصير الزبيبي ونجاسته بعد الغليان فهو لا إشكال فيه لأن الآثار العقلية والشرعية إذا كان المستصحب نفسه الحكم مترتبة واما في الموضوعات فحيث ان استصحاب الموضوع يكون من جهة ترتب الحكم عليه وما هو من اللوازم العقلية لا يكون من الأحكام الشرعية فلا يترتب عليه فعدم جريان الأصل المثبت فيه على القاعدة.