والمتيقنة سواء كان العنوان مقوما أو لا ولا دخل لملاحظة لسان دليل الحكم يكون من اشتباه المقرر لأن البحث يكون في الموضوع وهو لا زال يكون مأخوذا من لسان الدليل.
تتمة في إشكال آخر على الاستصحاب التعليقي
وهو أن الاستصحاب التعليقي على فرض القول بجريانه في ذاته ودفع جميع الإشكالات الماضية يكون معارضا باستصحاب تنجيزي في المقام وهو حال المشكوك قبل حصول ما علق عليه مثل الغليان في المقام فان الزبيب قبل الغليان كان حلالا وطاهرا فإذا شك فيه تستصحب الطهارة والحلية والتنجيزي مقدم على التعليقي.
وقد أجاب الشيخ الأعظم عن هذه الشبهة بأن الشك في الحلية والطهارة مسبب عن الشك عن انتهاء أمد الحكم بواسطة الغليان فإذا استصحب حكم العنب بعد غليان الزبيب فهو حاكم على استصحاب الحلية والطهارة لأن كل شيء طاهر وحلال إلى
__________________
ـ ببيان مفصل وكلما نتفكر يكون كلامه كلاما متينا وهذا التفصيل أيضا مما يبعد ان ينسب إلى المقرر واشتباهه وحاصل بيانه قده هو انه من الممكن عدم صدق الموضوع للدليل عند العرف قطعا مع مجال البحث في الاستصحاب فان موضوع الدليل للطهارة مثلا إذا كان الحطب لا يكون الحكم هو الحطب قطعا عند العرف ولكن عند الشك وملاحظة القضية المتيقنة والمشكوكة يرى اتحاد الموضوع للاستصحاب وهذا بخلاف صورة صيرورة الحطب رمادا فان الموضوع قد انقلب قطعا فمرجعية العرف في موضوع الاستصحاب غير مرجعيته في لسان الدليل وان كان أصل الموضوع في لسان الدليل هو الملاك للبحث وهذا كلام مطابق للوجدان والله العالم.
ثم انه في خصوص مثال الزبيب والعتب اختار تغير الموضوع لأن المغلي في الزبيب هو الماء الّذي كسبه من الخارج وفي العنب هو ماء نفسه ولا شبهة في ان الغليان يلاحظ بالنسبة