العنب على فرض الغليان فشك فيه يستصحب هذا النحو من الحكم ولا نكون بصدد إثبات الفعلية للحكم ليمكن استصحابه فان الدليل لو كان مطلقا لكان إطلاقه شاملا للمقام الّذي يكون الشك فيه ولو كان مهملا فيكون الاستصحاب موسع دائرة الدليل وشمول الحكم للمشكوك أيضا.
ويرد عليه ان إنشاء الحكم لا شك فيه الا من جهة احتمال النسخ وهو أيضا مندفع بجريان الاستصحاب على فرض الشك وما هو المشكوك وهو الحكم الفعلي لا حالة سابقة له ليمكن استصحابه فلا يتم ما ذكره قده من البيان في ذلك.
ثم بقي إشكال آخر في خصوص مثال العنب إذا صار زبيبا فشك في حكمه بعد الغليان في جريان الاستصحاب وهو ان الزبيب غير العنب عرفا ولا بد من اتحاد الموضوع في باب الاستصحاب والمناط في الموضوع هو لسان الدليل الّذي أخذ الشيء الفلاني موضوعا للحكم فيه وهذا الإشكال غير وارد لأن الموضوع في نظر العرف للنجاسة هو ذات الجسم والعنبية جهة تعليلية وهي باقية بعد صيرورته زبيبا وغلى.
وتقسيم الشيخ قده من ان الموضوع اما ان يكون المناط فيه العقل أو العرف أو لسان الدليل تسامحي بل الموضوع لا زال يؤخذ من لسان الدليل.
واما ما عن شيخنا النائيني قده (١) من ان المناط اتحاد القضية المشكوكة
__________________
ـ فهو قبل هذا وكل الاستصحابات يكون كذلك.
فتحصل ان جريان الاستصحاب على مسلك من قال بفعلية الحكم قبل الشرط كما هو مسلكه مد ظله لا إشكال فيه ببيانه وعلى مسلك غيره أيضا يكون جاريا ببيان المحقق الخراسانيّ مع تنقيح منا هذا كله لو لم نقل بتغيير الموضوع في خصوص مثال العنب والغليان إذا صار زبيبا ولكن مع القول به كما هو الموافق للنظر نظرا إلى العرف فلا يجري في خصوص المثال.
(١) أقول البحث في الفوائد ص ١٧٢ و ١٧٣ والظاهر من كلامه هو ما ذكره مد ظله ـ