الموضوع يستفاد الملازمة فإذا شك في بقائها لبعض العوارض يستصحب ما وجد من الحكم وليست الملازمة أثر الملزوم وهو الحكم حتى يقال لا يكون لنا حكم فعلا لأنه مشكوك وما هو المعلوم من الملازمة هو ما بين الحكم وتمام الموضوع لا بعضه بل أثر المناسبة بين الحكم والموضوع وهي امرها بيد الشرع.
ثم ان المحقق الخراسانيّ قده قال بما حاصله ان الاستصحاب في كل شيء يكون دائرا مدار موضوعه (١) فعلى أي نحو كان يستصحب كذلك فإذا كان الحكم على
__________________
(١) أقول كلامه قده على حسب مبناه في الواجب المشروط من عدم فعلية الحكم قبل الشرط متين جدا والتحقيق هو مبناه في ذلك الباب وان الواجب اما مطلق أو مشروط وليس لنا المعلق ضرورة ان قضية لا تنقض اليقين بالشك هو جر الحالة السابقة فان كان الحكم في السابق فعليا فهو المستصحب وان كان إنشائيا فكذلك وهكذا يفهم من عبارة الشيخ في الرسائل أيضا.
ولا يرد عليه اشكاله مد ظله بان المراد بالحكم ان كان هو الإنشائي فلا شك فيه الا من جهة احتمال النسخ لأن الشك فيه يتصور من جهة تغير بعض حالات الموضوع فانا لا ندري ان الحكم المنشأ على العنب على فرض الغليان هل يكون منشأ على فرض الغليان إذا صار العنب زبيبا أم لا فيستصحب ويكون الأثر عند التطبيق كما في فرض عدم تغيير حال الموضوع.
ولا يكون هذا مثل احتمال النسخ لأنه يكون في صورة الشك في انتهاء أمد الحكم على الموضوع الّذي يكون بحاله من دون تغيير ومنشأ الشك فيه لا يكون إلّا احتمال انتهاء أمد المصلحة وأمثال ذلك بخلاف المقام مضافا بأنه لو قيل بجريان الاستصحاب في صورة احتمال النسخ فله (قده) ان يقول هذا مؤيد لأن الحكم الإنشائي قبل احتمال النسخ ما كان فيه الشك وبعد احتماله كيف يستصحب لو كان الاستصحاب في الحكم الفعلي فقط.
والحاصل لا يحتاج هو قده إلى فعلية الحكم ليقال انه لا يكون له حالة سابقة والحكم الإنشائي في هذا الآن على هذا الموضوع مشكوك فكيف يقال لا شك فيه وما لا شك فيه ـ