فان قلت هذا لازم عقلي وهو لا يترتب لمعروفية عدم جريان الأصل المثبت ولذا يقال استصحاب الصحة التأهلية في الاجزاء الصلاتية بعد بطلان بعض الاجزاء بفقد الطهارة مثلا لا يجري لأن صحة لحوق بقية الاجزاء أثر عقلي والمقام كذلك.
قلت : المقام يكون المستصحب نفسه الحكم والآثار العقلية والشرعية على الحكم المستصحب مترتب بلا إشكال وهذا غير الموضوع الّذي يلازم شيئا بالملازمة العقلية.
فتحصل ان الاستصحاب في الموضوع الشخصي جار واما الاستصحاب على الفرض والتقدير فهو في صورة عدم طرو حالة على الموضوع فلا إشكال فيه من باب ان الفرض يكون بحيث لو طبق على الخارج يكون له واقع مثلا إذا كان الحكم الكلي غلى العصير العنبي لو غلى يكون هذا الحكم منطبقا على ما غلى في الخارج من حيث تطبيق الكلي على المصداق واما في صورة طرو حالة جديدة للموضوع مثل صيرورة العنب زبيبا.
فنحتاج إلى الاستصحاب للحكم الكلي بما مر من الحصص أو ما هو التحقيق من فعلية الأحكام قبل حصول الشرط وما علق عليه ولا يخفى ان ما ذكرناه من تحصص الحكم على اجزاء الموضوع يأتي في كل جزء من اجزاء المركب إذا شك في حكمه فتحصل ان القضايا الحقيقة فرض موضوعها يوجب الفرض وواقعه يوجب الواقع فالنار الفرضية أثرها الحرارة الفرضية والنار الواقعية أثرها الحرارة الواقعية ولكن القضايا الطلبية فرضها أيضا يوجب الواقع فواقع الحكم يكون على العنب إذا غلى يعنى إذا فرضناه من الغليان.
واما جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الملازمة كما عن الشيخ الأعظم فائضا لا إشكال فيه وما ذكره المانع من أن الملازمة امر تكويني لا يمكن استصحابها ممنوع لأن هذا التكوين يكون منشؤه التشريع فمن جعل الشرع الحكم على