حصول الموضوع في الخارج لا يكون فعليا ففي مثال الغليان نقول يكون الحكم قبل حصول الغليان فعليا ولا مانع من جريان الاستصحاب فيه.
فان قلت لا بعث ولا تحريك للحكم قبل حصول الشرط قلت البعث والتحريك متأخران عن الحكم برتبتين يعنى الحكم والعلم به موجبان للتحريك ولا يتصور تقديم ما هو المتأخر ذاتا ولذا نقول ان الأحكام مشترك بين العالم والجاهل فان الجاهل وان لم يعلم الحكم ولكن يكون عليه الحكم يعنى الإرادة وعدم تحريكه لعدم علمه به لا ربط له بكون الحكم حكما فتحصل ان الحكم الفعلي موجود ويستصحب ولا وجه لقول المانع من هذا الوجه.
ولو أغمض عن ذلك وقلنا بأن الأحكام مجعولة فما هو محل البحث عند الفقيه ليس الحكم الشخصي الّذي هو في العنب المغلي في الخارج فانه ليس فعليه طبخ العنب وعصيرة ليقال قبل الغليان لا يكون الحكم فعليا بل الفقيه لا زال يكون شأنه استصحاب الحكم الكلي على فرض وجود الموضوع ولا شبهة في ان استصحاب الحكم على الفرض لا يكون فيه إشكال عدم فعلية الحكم لعدم تمامية الموضوع غاية الأمر في فرض غليان العنب لا شك في انه لو طبق في الخارج وحصل الغليان في العنب يكون الحكم بالحرمة والنجاسة بدون الإشكال واما في صورة غليان الزبيب فيكون الشك في التطبيق فيجب (ح) التماس دليل لا ثبات حكم العنب على الزبيب أيضا.
فنقول وبالله الاستعانة لا شبهة ولا ريب في ان العرض يتحصص وينقسم بانقسام محله ولا شبهة في ان الحكم عرض للموضوع وعليه فلا شبهة في ان حكم الحرمة على العنب المغلي يكون منبسطا على الجزءين العنب والغليان فبعد صيرورة العنب زبيبا تكون الحصة التي من الحكم على الغليان لها حالة سابقة يقينية والحصة الأخرى على العنب تكون مشكوكة لصيرورته زبيبا فحينئذ نقول تستصحب الحصة من الحكم على الغليان ولازمه بقاء الحكم على العنب أيضا.