واما وجدانا فلفرق أهل الأدب بين أكرم زيدا ان جاءك وأكرم زيدا الجائي الأول بنحو قيد الحكم والثاني بنحو قيد الموضوع هذا أولا.
وثانيا في خصوص المقام صيرورة العنب زبيبا لا يخرجه عن الموضوعية بل الموضوع منحفظ والزبيبية من حالاته فلو رجع القيد إلى الموضوع أيضا لا يكون الانطباق في المثال صحيحا فاستدلالهم لأن كل قيد في الحكم يرجع إلى الموضوع لا يصح.
الوجه الثاني هو ان ما توهم من ان الأحكام غير فعلية قبل وجود الموضوع في الخارج لا وجه له لأن الحق عندنا هو ان الأحكام هي الإرادات وهي فعلية في جميع أقسام الواجب المطلق والمشروط والمعلق (١) فان الحج إذا كان مشروطا بالاستطاعة والصلاة إذا كانت معلقة بالدلوك لا يكون في أصل الحكم قصور وحالة منتظرة بل الانتظار يكون في المتعلق كل على نحو من الدخل وكل واجب يكون له ثلاث شعب من الوجوب المطلق بالنسبة إلى بعض الشروط مثل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة والمشروط بالنسبة إلى بعض كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج والمعلق بالنسبة إلى البعض الآخر كالدلوك بالنسبة إلى الصلاة ألا ترى ان القائل إذا قال ان رزقت ولدا فاختنه لا يكون إرادته على الفرض إلا فعلية والإبراز لا يكون له الا الكاشفية ولذا لو حصل العلم بمطلوب المولى ولو بالرمل والأسطرلاب يحكم العقل بوجوب الامتثال ولو كان الإبراز بدون الإرادة لا يحكم العقل بوجوبه كما في موارد التقية والوجوب والاستصحاب وساير العناوين يكون منتزعا عن لب الإرادة.
وح فكل حكم قبل حصول شرطه وموضوعه في الخارج يكون فعليا فعلى هذا يظهر الجواب عن قول المانع من جريان الاستصحاب التعليقي بأن الحكم قبل
__________________
(١) أقول تفصيل الكلام في أقسام الواجب قد مر في المجلد الأول في بحث أقسام الواجب فارجع إليه.